للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفسخ حتى يُقدَّر مسقطاً، ولكن القياس أنَّ المهر يسقط إذا ارتفع النكاح قبل المسيس، واستثنى الشرعُ من هذا الأصل الطلاقَ قبلَ المسيسِ وما في معناه، فاستقر الشرع على أنَّ الصداق إنما يتنصف إذا كان الفراق صادراً من جهة الزوج المستدرِك [يتعلق بها] (١).

فإذا فسخت الأَمَة، [استحال] (٢) مطالبةُ الزوج بشيء من الصداق، ولم يوجد منه فراق.

ولو فسخت المعتَقة بعد المسيس؛ فقد قطع الأئمة بأنَّ المسمى لا يسقط، ولم يجروا فيه القول المنصوص في العيوب، وهو أن المسمى يسقط، والرجوعُ إلى مهر المثل؛ والسبب فيه أن هذا الفسخ محال على سبب طارىء، وليست هي مستحقة للمهر، وإنما المهر لغيرها، فيبعد سقوط المسمى.

والتردد الذي ذكرته في رِدَّةِ الزوجة بعد المسيس لا يجري هاهنا؛ فإنَّ الردَّة طرأت على عين النكاح المعقود، وتضمنت انفساخه، والعتق [طرأ على عين] (٣) الزوجة أولاً، ثم ترتب الفسخ على تغيير طارىء، وأحكام مستجدة، لم تعهد حالة العتق.

فالقطع باستقرار المسمى إذا جرى فسخ المعتقة بعد المسيس موثوق به نقلاً وتعليلاً.

...

ثم قال: "ولو كانت [في عدَّة] (٤) طلقة، فلها الفسخ ... إلى آخره" (٥).

٨٢٩٣ - الرجعية إذا عتقت تحت زوجها العبد في أثناء العدة، ثبت لها حق الخيار؛ فإنها زوجة، فإن شاءت الفسخ، نفذ ذلك منها، واستفادت به [قطع] (٦) حقِّ


(١) ما بين المعقفين كما ترى لا موضع له، فلعل في الكلام سقطاً، أو هو مقحمٌ من الناسخ. والله أعلم.
(٢) في الأصل: واستحال.
(٣) عبارة الأصل: "والعتق عن الزوجة أولاً" والمثبت تقدير منا على ضوء السياق.
(٤) في الأصل: "ولو كانت هذه طلقة، فلها الفسخ" والتصويب من المختصر.
(٥) ر. المختصر: ٤/ ١٢.
(٦) زيادة من المحقق على ضوء السياق والسباق.