للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أحد [المبالين] (١) أيضاًً، ففي القديم اعتبار ذلك.

وقد يتفرع عليه: أن البول إذا كان يسبق إلى أحدهما، ثم يلحقه الثاني، وكان أبطأ على الثاني، فهذا -وإن لم نحكه- متردد، وكل ذلك خبط. والمذهب أنه لا اعتبار بشيء من هذا.

فرع:

٨٣٣٠ - قد قدمنا حكمَ المهر واستقرارَه بالمسيس، والقولَ المنصوصَ والمخرَّجَ إذا فسخت المرأة النكاح بعيب من العيوب، وضبطنا فيه المذهبَ وسقناه أحسن سَوْق. وإنما رتبت هذا الفرع الآن لأمر غريب، وذلك أنَّ صاحب التقريب حكى عن الإصطخري شيئاًً بديعاً، وذلك أنه قال: إذا فسخت المرأة النكاح بسبب العُنة قبل المسيس، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنها تستحق كمال المهر؛ [فإنها] (٢) كانت تستحق عليه أن يكون بصفة من يتصور منه تكميل المهر، فإذا لم يكن، [وجب تكميل] (٣) المهر.

والقول الثاني - إنها تستحق نصف المهر (٤)، ولا عِدَّة عليها في القولين؛ فإنها غير مدخول بها. هكذا ذكره الأصطخري، وهو في نهاية البعد، ولولا أنَّ صاحب التقريب نقل ذلك على إتقانٍ وتثبت، وبالغ في الرد عليه وتزييف ما جاء به، لما استجزت حكايته.

والمذهب المقطوع به أنها إذا فسخت النكاح قبل المسيس بسبب العنة، لم تستحق شيئاًً من المهر. ولا ينبغي أن ننتهي إلى [نقل] (٥) هذا إن لم نَعُدُّه من المذهب،


(١) في الأصل: المالين.
(٢) في الأصل: فإذا.
(٣) عبارة الأصل: "فإذا لم يكن لتكميل المهر". والمثبت تصرف منا. وصدقته (صفوة المذهب).
(٤) حكى الإمام الرافعي هذا عن صاحب التقريب، فقال: "وعن صاحب التقريب أن الإصطخري حكى قولاً آخر، أنه يجب عليه كمال المهر؛ لأنها كانت تستحق عليه أن يكون بصفة من يتصوّر منه تكميل المهر.
وقولاً آخر أنه يجب نصف المهر" ا. هـ (ر. الشرح الكبير: ٨/ ١٧١).
(٥) في الأصل: أصل.