للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الانفصال. وإن كان تفويت الرق مستنداً إلى حالة الاختيار؛ فالصحيح إذاً أن الولد إذا انفصل، وجرى الطلاق [بعد] (١) انفصاله -والتفريع على أنه يُقابَل بقسطٍ من العوض- فالزوج يرجع في نصف الولد. نعم، إذا مضت أيام من الانفصال، والصبيّ ينمو فيها، لا محالة، فيتصل الكلام بالزيادة (٢).

وكل ما ذكرناه فيه إذا قلنا: للولد قسط.

وإن قلنا [لا] (٣) قسط له من العوض، فإذا ولدت، ثم [طَلّق] (٤) الزوج، فحكمها [حكم] (٥) ما لو كانت [حائلاً] (٦) يوم الإصداق، فحبلت في يد الزوج وولدت، فلا حظ للزوج في الولد، ويقع النظر في الأم، وقد [انتقصت] (٧) بالولادة.

ثم الفرق بين أن يجري ذلك في يده أو يدها، [قد] (٨) مضى مستقصًى، ونحن بنينا كتابنا هذا على رفض المعادات جهدنا، سيّما إذا قرب العهد، ونعيد البسط لمواقع الإشكال.

٨٤٢٨ - وقد يتصل بما انتهينا إليه أن نقصان الولادة في يد الزوج مضمون عليه، كما بيّنا أثر ذلك، وما يحصل من النقص في يدها يُثبت للزوج حق الخيار في الرجوع من العين إلى القيمة.

فلو كانت حاملاً في يد الزوج، ثم ولدت في يد الزوجة، وانتقصت بالولادة، فهذا نقصان حدث في يدها، ولكنه مترتب على سبب كان في يد الزوج؛ فإن لكل جنين اتصال، ولكل حاملةٍ تمام، فيجب بناء هذا على المبيع إذا [جُرح] (٩) في يد


(١) في الأصل: مع.
(٢) أي أنه لا يرجع بنصفه لزيادته.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: طلقت.
(٥) في الأصل: "حكمه ".
(٦) في الأصل: حائلة.
(٧) في الأصل: انقضت.
(٨) في الأصل: "وقد" بزيادة (الواو).
(٩) في الأصل: خرج.