للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّرك تمليكٌ أو (١) ليس بتمليك. ويمكن أن يقال: إن لم نجعله تمليكاً، فلا يمتنع الإجبار عليه، وإن جعلناه تمليكاً؛ فعلى وجهين: أحدهما - أنا نُجبرها عليه؛ لأنه تبعٌ، ولا مِنّةَ فيه؛ إذ للزوج غرض ظاهر سوى [الامتنان] (٢). والوجه الثاني - أنا لا [نجبرها] (٣)؛ لأن الإجبار على التمليك -وهي مطلقة- بعيد.

فصل

قال: " وكل ما أصيب في يده بفعله أو فعل غيره ... إلى آخره " (٤).

٨٤٣٣ - نصُّ الشافعي في هذا الفصل يدل على أن الصداق مضمون ضمان المغصوب؛ فإنه قال: " فهو كالغاصب ". ثم استثنى مسألة، وهي: إذا كان الصداق [أَمةً] (٥) فوطئها، وادعى الجهالة، وقال: كنت أظن أنها لا تَملِك قبل الدخول إلا النصف، فيُصدّق في دعوى الجهالة، وكيف لا وقد صار إلى ذلك مالك (٦)، ثم لا يخفى حكم ثبوت النسب، أو فرض علوق وحكم الحرية، ولا تثبت [أُميَّة] (٧) الولد في الحال، ولو ملكها يوماً من الدهر؛ ففي ثبوت أمومة الولد قولان مشهوران.

ومن غصب جارية، وأصابها، وادّعى الجهالة، لم يصدق. وقد سبق صدرٌ صالح في دعوى الجهالة حيث تُحتمل وحيث يبعد احتمالها، فلا حاجة إلى شيء مما ذكرناه.


(١) في الأصل: تمليك وليس بتمليك.
(٢) في الأصل: " الايتمان " بهذا الرسم تماماً.
(٣) في الأصل: نجبره.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ٢٤.
(٥) في الأصل: مجهولاً.
(٦) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧١٦ مسألة ١٢٩٥.
(٧) في الأصل: " أم".