للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومما ذكره الأئمة أن المرأة المطْلقَة (١) في مالها، المالكة للتبرع به، لو قالت لوليها: " زوّجني بما شئت، أو بما أراد الخاطب "، فإن جرى العقد على هذه الصيغة، فقال الولي: زوجتُ فُلانة منك أيها الخاطب بما شئت، فهذا معقود بمهر مجهول، فالرجوع إلى مهر المثل، ولو وقف الولي على المبلغ الذي شاءه الخاطب، ثم أنشأ العقد به، فيجب القطع بصحة التسمية. وذُكر عن القاضي أن هذا مجهول.

وتعلَّق بأن لفظ الإذن على صيغة الجهالة.

وهذا وهم عظيم؛ فإنها فوّضت إلى الولي أن يعقد بما يقدره الخاطب، و [ليس] (٢) من غرضها أن [تُعاد] (٣) صيغة لفظها في العقد، فسبيل التفصيل إذاً ما ذكرناه.

وقد يتجه أن يقال بعد فهم ما ذكرناه من كلامها: إذا عقد النكاح وأعيدت صيغة لفظها، فقال الولي: " زوجتكها بما شئت "، فالنكاح مختلٌّ؛ لأن الولي خالف موجب إذنها، فكان كما لو قالت: " زوجني " فزوجها بأقل من مهر مثلها.

فلو قالت: " زوجني " فزوجها بخمر؛ فالواجب مهر المثل لو قدر انعقاد النكاح [ولكان] (٤) ما جاء به [موجَبَ] (٥) الإذن المحمول على العرف، فليتأمل الناظر ذلك.

ولا ينبغي أن نسرف في [الفرض] (٦) أيضاً. وإذا اتضحت الأصول، لم يخف على الفقيه مُدرك المقصود منها.

ثم قال الأئمة: إذا انعقد النكاح بمهر المثل عند اتفاق تسمية فاسدة، فإذا طُلِّقت قبل المسيس، تشطّر مهر المثل كما يتشطّر المسمى الصحيح، خلافاً لأبي حنيفة (٧)،


(١) المطلقة: أي غير المحجور عليها.
(٢) زيادة لاستقامة العبارة وصحتها، على ضوء السياق والسباق.
(٣) في الأصل: تغادر.
(٤) في الأصل: ولكن.
(٥) في الأصل: لموجب.
(٦) في الأصل: الطرف.
(٧) ر. حاشية ابن عابدين: ٢/ ٣٣٥.