للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يتحالفان إذا ادَّعى الزوج تسمية ما هو أقل من مهر المثل.

ثم قال القاضي: لا يحمل استلحاق النسب على استدخالها ماء الزوج " فإنَّ ذلك نادر، والعلوق منه أندر منه؛ فلا يحمل الأمر عليه. وقد انجلى الفصل مع التنبيه على كل مُشكل.

***