للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " وأي الزوجين عفا عما في يده، فله الرجوع ... إلى آخره " (١).

٨٥١٤ - هذا الفصل وفصول بعده تشتمل على مُكرَّرات، ونحن [نوفّر] (٢) لها جهدَنا والتنبيهَ عليها من غير بسط.

وهذا الفصل مفروض في وقوع الطلاق قبل المسيس وتشطّرِ الصداق، ثم إذا تشطر الصداق، عيناً كان أو ديناً، يترتب عليه حكم الهبة والإبراء، فإن كان عيناً فالنصف له والنصف لها، فإن وهبت ما هو لها من زوجها، لم يخف تفريعُ الهبات، فإن كان في يدها سلَّمَته، وإن كان في يده، نُفرّع فيه ما إذا وهب مالكُ الوديعة من المودَع، وعاد التفصيل وإعادة القبض، وفيه اختلافُ قولٍ وتفصيلٌ طويلٌ تقصَّيناه في موضعه.

وإن وهب الزوجُ ما ارتدّ إليه منها، فالأمر كذلك.

وإن كان الصداقُ ديناً وسقط شطرُه، وبقي لها الشطرُ فأبرأت، فلا يخفى حكم الإبراء، والظاهر أنه لا يفتقر إلى القبول وفيه وجه بعيد ذكرناه.

٨٥١٥ - والذي نذكره في هذا الفصل أنَّ الهبةَ مستعملة في الأعيان، ولفظ الإبراء لا يستعمل في تمليك الأعيان، والعفو مختلف فيه، فالذي ذكره معظم المحققين: أن الهبة في الأعيان لا تصح بلفظ العفو؛ فإنه في معنى الإبراء.

وذكر القاضي أن العفو يجوز استعماله في الهبة، وظاهر قوله [فيما] (٣) نقل عنه يدل على أن استعمال العفو في الهبة يختص بالصداق فيما يدور بين الزوج والزوجة، أو يصدرُ من الولي، على أحد القولين، فاستدلّ في هذا بظاهر قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فذكر الله تعالى لفظ العفو مع انقسام الصداق


(١) ر. المختصر: ٤/ ٣٤.
(٢) في الأصل: نؤثر.
(٣) في الأصل: فيها.