للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " وإن دخلت عليه، فلم يمسها حتى طلقها ... إلى آخره " (١).

٨٥٤٦ - المقصود [بالكلام] (٢) خَلوة الرجل بامرأته، وأنها هل تقرر الصداق من غير مسيس؟ وهل توجب العدة؟ فالمنصوص عليه للشافعي في الجديد: أن الخَلوة لا تقرر ولا توجب العدة، ولا يتعلق بها حكم.

وقال في القديم: الخَلوة [تقرر المهر، وتوجب العدّة] (٣)، ثم اختلف الأئمة في تنزيل القول القديم، فقال قائلون: الخلوة في القديم تنزل منزلة الوطء في تقرير المهر وإيجاب العدة، وتوجيه القولين مذكور في طيول المسائل.

وكنت أود أن يختص جريان القولين بتقرير المهر؛ من قِبل أنَّ تمكُّن المستحق من حقه في المعاوضات إن كان [ينزل] (٤) منزلة استيفاء ذلك الإنسان حقَّه، فلا وجه مع هذا لإحلال الخَلْوة محل الوطء في إيجاب العدة المتعلقة بما يشغل الرَّحِم، ولكن لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، بل من أجرى القولين أجراهما في التقرير وإيجاب العدة جميعاً.

ولما قال أبو حنيفة (٥): الخَلوة تقرر المهر، قضى بأنها توجب العدة، غيرَ أنه قال: إذا فرض طلاق بعد الخَلوة، واستقبلت المرأة العدة، فليس للزوج حقُّ الرجعة، وقطع أئمتنا بثبوت الرجعة تفريعاً على القديم؛ فإن الرجعة عندنا لا تنقطع إلا [باستيفاء] (٦) العدة، أو استيفاء العدد، أو وقوع الفراق على عوض.


(١) ر. المختصر: ٤/ ٣٧.
(٢) في الأصل: الكلام.
(٣) في الأصل: " في القديم: الخلوة ثم توتر ثم اختلف الأئمة ... " كذا بهذا الرسم، وهذا النقط (انظر صورتها) والمثبت من مختصر العز بن عبد السلام.
(٤) في الأصل: نزل.
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ٢٠٣، مختصر اختلاف الفقهاء: ٢/ ٣٤٨، والمبسوط: ٥/ ١٤٨.
(٦) في الأصل: بانتفاء.