للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخِضْري، فإنه إذا ثبت الرجوع، تعين الخل عند [بقائه] (١)، فالوجه أنه يرجع بمثله عند تلفه؛ فإنه من ذوات الأمثال.

والوجه الثاني - أنه لا يرجع عليها بشيء عند تلف الخل، وهذا اختيار ابن الحداد. ووجهه أن الخل إذا تلف قبل الطلاق، [لم يصادف] (٢) الزوج خلاً، ولا أصدق خلاً، ونحن نعتبر (٣) حالة الإصداق والقبض (٤) القبض. وهذا فيه فقه.

والأصح ما ذكره الخِضري؛ فإن الخمر لما استحالت خلاً، قدرنا كأن الصداق كان خلاً.

٨٥٧٢ - ومما يتعلق بهذه المسألة أنه لو أصدق امرأته جلدَ ميتة في الكفر، وقبضته، ثم أسلما، ودبغته، وطلقها قبل المسيس، اختلف أصحابنا على طريقين في المسألة: فمنهم من قال: فيها وجهان كالوجهين في الخمر إذا انقلبت خلاً.

ومنهم من قال: لا يرجع في هذه الصورة، وجهاً واحداً بخلاف مسألة الخل، والفرق بينهما أن التملّك تحقق في مسألة الجلد بقصدها وفعلها، فيظهر انفرادها بالجلد المدبوغ، بخلاف الخمر تنقلب خلاً.

ثم قال الشيخ [أبو علي] (٥): إن قلنا في مسألة الجلد: إن الزوج إذا طلقها يرجع في نصفه مدبوغاً، فلو [أتلفته] (٦)، ثم طلقها، قال: يجب القطع في هذه الصورة بأنه لا يرجع بشيء عند التلف، فإن الجلد ليس له مثل، بخلاف الخل، فلا سبيل إلى المثل، ولو أثبتنا للزوج حقاً تقديراً، لتعيّن في القيمة، ثم لو قدرنا الرجوع إلى القيمة فالاعتبار بقيمة يوم الإصداق، ولم يكن للجلد يوم الإصداق قيمة.


(١) في الأصل: نقله.
(٢) في الأصل: " ولم يصادف ".
(٣) ونحن نعتبر: أي عند الرجوع.
(٤) في الأصل: " أو القبض ". والمثبت مأخوذ من عبارة النووي، إذ قال:" ... لأن الرجوع في الصداق تعتبر قيمته يوم الإصداق والقبض". (الروضة: ٧/ ٣٠٣).
(٥) الزيادة من المحقق للتعريف فقط.
(٦) في الأصل: أتلفه.