للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما ذكرنا، ويثبت أن الأب صداقٌ، ويعتِق بهذا الحكم، ولا مهر لها سواه، والولاء موقوف أيضاًً؛ لأنها منكرة.

وبمثلها لو قال: أصدقتُكِ أباك ونصفَ أمك، وقالت هي: بل أصدقتني أبي وأمي جميعاً، فإن تحالفا، عَتَقَ الأب ونصفُ الأم، فإن كانت موسرة، فيعتق الأب وتمامُ الأم. وإن كانت معسرة، فيعتق الأبُ ونصفُ الأم، ولها مهر مثلها في الصورتين، وعليها قيمة أبويها إن كانت موسرةً، وإن كانت معسرة فقيمة الأب ونصف قيمة الأم، ثم يقع التقاصّ في أطراف المسألة، وكيفما دارت المسألة، فلها مهر مثلها عند التحالف؛ لانفساخ الصداق.

وإن حلفت هي، ونكل الزوج عَتَق الأبوان، وإن كانت معسرة؛ فإنه ثبت الصداق على موجَب [قولها] (١)، ولم ينفسخ، وليس لها مهر المثل؛ فإنها استوفت حقها.

وإن حلف هو ونكلت، عتق أبوها ونصفُ أمها إن كانت معسرة، وليس لها مهر المثل؛ إذا (٢) ثبتت بيمينه جملةُ المقصود. وإن كانت موسرة، عتقا، ولا مهر لها، ويرجع عليها بنصف قيمة الأم؛ لمكان السراية، وقد ثبت عليها دعوى الزوج، فيثبت موجبها.

هذا كله تفريع على ظاهر المذهب، وهو أنهما يتحالفان.

٨٥٩٧ - وإن فرعنا على الوجه الضعيف الذي حكاه الشيخ في أنهما [لا] (٣) يتحالفان، فقد قال: إذا ادعت المرأة أن أمَّها صداقُها، وأنكر الزوج، فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف رقَّت، وأما الأب؛ فإنه حرٌ بإقراره، ثم قال: لا حلف عليها، ولها مهر مثلها في هذه الصورة.

وعلَّل بأن الزوج إذا اعترف بعتق الأب، فلا يتجه منه أن يدعي (٤) على الزوجة،


(١) في الأصل: على موجَب ولها.
(٢) إذا: هنا بمعنى (إذ) وهو استعمال فصيح، بينا صحته مراراً.
(٣) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.
(٤) أي ليس قوله: أصدقتك أباك دعوى عليها، بل هو دعوى لها.