للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التي تتعلق بما يجوز بذله. والجواب: [إنها] (١) لم تعينها [بهذا] (٢)، ولكنَّ ترْكها حقَّها [هذا] (٣) مشروط بهذا، [فكأنها] (٤) رضيت بترك حقها على شرط أن يوضع في التي عَيَّنتها، والدليل عليه أنَّا لا نشترط قبولَ الموهوب [لها] (٥)، بل لو أبت، فالزوج يبيت عندها على الرغم منها (٦)، فهذا بيان هبتها من واحدة من ضراتها.

ومما يتعلق بذلك أنها إذا وهبت؛ فالهبة لا تلزم، فمهما أرادت أن ترجع رجعت، وهذا متفق عليه؛ لأن هبتها لم تشتمل على عينٍ تحتوي عليها يد، وإنما تركت حقاً يتجدد لها شيئاً فشيئاً.

٨٦١٧ - ثم الذي أطبق عليه معظم المحققين أنها إذا رجعت؛ فالهبة مستمرة إلى أن يبلغ [خبرُ] (٧) رجوعِها الزوجَ، فلو مضت نُوبٌ [و] (٨) الزوج لم يشعر برجوعها، فتلك النوب لا مستدرك لها، ولذلك قالوا: لو أباح [رجلٌ] (٩) لإنسان [ثمار بستان] (١٠) أو غيرها مما يقبل الإباحة، فكان المستبيح يتمادى على تعاطي ما أُبيح له، فلو رجع المبيح، ولم يبلغ رجوعُه من أبيح له؛ فالإباحة دائمة قائمة في حقه.

قال شيخي: إذا رجعت المرأة ولم يشعر الزوج، فالمسألة تخرج على القولين المعروفين في أن الموكِّل إذا عَزَلَ الوكيلَ ولم يبلغ العَزلُ الوكيلَ، فهل ينعزل؟ على قولين، وهذا الذي ذكره جار على ظاهر القياس، ولكن اشتراط بلوغ الخبر أغْوص


(١) في الأصل: إنما.
(٢) في الأصل: لهذا. والمعنى أنها لم تبذل لها هذا الحق، والذي ليس في حقيقته من الحقوق التي تبذل.
(٣) في الأصل: وهذا.
(٤) في الأصل: فكانت.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) أي على الرغم من الموهوب لها.
(٧) في الأصل: جر.
(٨) الواو مزيدة من المحقق لاستفامة المعنى.
(٩) في الأصل: رجلاً.
(١٠) في الأصل: بيمارستان.