للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جائز، والأمر على ما ذكره، ولا يجوز الاعتياض عن أمثال هذه الحقوق؛ فإنها في التحقيق تخصيصاتٌ تتعلق بالأَنَفةِ وطلبِ التسوية، ولا مسوِّغ للاعتياض عما هذا سبيله، وإذا منعنا الشفيع عن الاعتياض عن حقه من الشفعة، فلأن نمنع هاهنا من الاعتياض عن حق القَسْم أولى.

فصل

قال: "ولا يجامع المرأة في غير نوبتها ... إلى آخره " (١).

٨٦٢٢ - الفصل يشتمل على مقصودين: أحدهما - يتعلق بتحصيل قولنا: عماد القَسْم الليل.

والثاني - يتعلق بذكر ما لو جامع في نوبة إحداهن الأخرى.

فأما المقصود الأول فقد اشتهر من قول علمائنا أن عماد القسم الليل، وهو السكن، وعليه التعويل، والنهار التابع لليل يتعلق به حقُّ القَسْم أيضاًًً، ولكن لا يتأكد الحقُّ في النهار تأكده في الليل، ونحن نستعين بالله عز وجل ونبين حقيقة ذلك.

٨٦٢٢/م- فأما الليل فليس للزوج أن يخرج من دار واحدة ويدخل على أخرى، فلو [مرضت] (٢) امرأةٌ ولم تثقل، فأراد أن يدخل عليها عائداً، فكيف السبيل، وما الوجه؟ أولاً: ليس [له] (٣) الدخول على واحدة منهن من غير سبب، فلو فعل، باء بالإثم، وكان ظالماً، ثم إن كان الزمان الذي خرج فيه بحيث [يُحَسّ] (٤) ويبين له قدرٌ من الليل، فعليه أن يقضيه لصاحبة النوبة.

وفي كلام من نقل عن القاضي أنه [لو] (٥) بلغ ثلثاً من الليل، قضى، وهذا ليس


(١) ر. المختصر: ٤/ ٤٣.
(٢) في الأصل: فرضت.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: يحسن.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.