للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو كان يدعو بعضَهن ويصير (١) إلى بعضهن في منزلها، فقد قال القاضي: ليس هذا من العدل والتسوية.

ولست أرى [الأمرَ] (٢) في هذا بالغاً مبلغ [الحظر] (٣)، وإنما هو ممّا يُفرض من التفاوت في [التهلّلِ] (٤) والاستبشارِ والوقاعِ نفسِه- وإن استُثْني الوقاع بخروجه عن الاختيار، فالاستمتاعات الاختيارية كالقبل [واللثم والالتزام] (٥) لا تشترط [فيها] (٦) التسوية.

وقد ينقدح في ذلك فرق، فإنَّ تخصيص البعض بالمسير إليها، وتخصيص البعض بالاستدعاء، قد يورث [ضغينةً] (٧) وإظهارَ تفاوت في الميل والتقديم والتأخير، ومع هذا يجب القطع بأنَّ هذا القدر من التفاوت محتمل؛ لأنَّ تفاوت الأقدار والمناصب قد يقتضي هذا القدر، فلا ينتهي الأمر فيه إلى التحريم.

٨٦٣٩ - ثم قال الشافعي: "وإن سافرت بإذنه ... إلى آخره " (٨).

إذا سافرت المرأة، ففي سفرها ثلاث مسائل: إحداها - أن تسافر دون إذن الزوج، فهي ناشزة، لا قَسْمَ لها ولا نفقة.

والمسألة الثانية - أن تسافر [الزوجة] (٩) بإذن الزوج، بأنْ كان أشخصها في شغل من أشغال نفسه فنفقتها دارّة، وحقها من القسم ثابت، فإذا عادت وكان أقام في غيبتها عند ضراتها، فيجب عليه أن يقضيَ حقَّها، كما بيِّنا كيفية القضاء فيما مضى.


(١) يصير: أي يمضي إلى بعضهن، كما عبر بذلك الرافعي والنووي.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "الحصر". والمثبت من مختصر ابن أبي عصرون.
(٤) في الأصل: التملك.
(٥) في الأصل: والقيم والإلزام.
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) فى الأصل: مريضة.
(٨) ر. المختصر: ٤/ ٤٤.
(٩) في الأصل: الزوج. وهي صحيحة، ولكن جرى الفقهاء في الأبواب كالميراث والنكاح على استعمال (الزوجة) بالتاء لدفع اللبس.