للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "ولو استكرهها على شيء أخذه منها ... إلى آخره " (١).

٨٦٩٢ - هذا الفصل من مسائل الخلع، ولكنه اتصل بتنازع الزوجين [بأخراه] (٢).

وصورة المسألة: أنَّ المرأةَ إذا قبلت الطلاقَ على مالٍ في ظاهرِ الحال، ثم ادعت [على] (٣) الزوج أنه يلزمه ردُّ ما أخذ منها؛ لأنها كانت مُكرهة على الاختلاع، والزوج [ساكت] (٤)، وأقامت بيِّنة على الإكراه، وإنما فرضنا سكوته لغرض [يبين] (٥). قال: فالمال مردود عليها، والطلاق يُحكم بوقوعه رجعياً؛ لأنه لم يقر بطواعيتها.

ويمكن فرض المسألة فيه إذا كانت الدعوى على الوكيل من جهة الزوج، فأنكر الطواعية (٦) [فالزوج] (٧) لا يلزمه حكم إنكار الوكيل، وهذا فيه إذا قامت بيِّنةٌ على إكراهها على الخُلع قصداً.

فأمَّا إذا لم يكرهها على الخلع ولكن [كان] (٨) يُسيء العشرةَ معها، ويؤذيها بالمشاتمةِ والضرب، فلو اختلعت وزعمت أنها كانت تبغي الخلاصَ من أذى الزوج، فلا يكون هذا إكراهاً، وإن كان ما يجريه الزوج من الضرب لو خوَّف المرأةَ به، لكانت مُكرهةً، وهذا بيِّن. وستأتي حقيقة هذه المسألة في كتاب الخلع، إن شاء الله عز وجل (٩).


(١) ر. المختصر: ٤/ ٥٠.
(٢) كذا قدرناها على ضوء ما بقي من أطراف الحروف.
(٣) تقدير منا على ضوء السياق، وما بقي من أطراف الحروف.
(٤) تقدير منا على ضوء السياق، وما بقي من أطراف الحروف.
(٥) في الأصل: تبين.
(٦) عبارة الأصل: فأنكر واذكر الطواعية.
(٧) تقدير من المحقق.
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) انتهى هنا الجزء العاشر، الذي اعتمدناه هنا أصلاً (نسخة وحيدة) من أول (باب الاختلاف في=