للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والذي ننجزه الآن، أن لفظ التحريم لا يختص حكمه في اقتضاء الكفارة بالزوجية، وأن السيد لو قال لأمته: أنتِ عليّ حرام، التزم الكفارة، وفي ذلك نزلت سورة التحريم، فلم يختص التحريمُ بالنكاح (١)، فيجوز ألا يختصَّ في النكاح بمقصود، هذا هو المذهب.

٨٦٩٨ - ومن أصحابنا من قال: الخلع يصير طلاقاً بالنية (٢). وهذا ذكره شيخي وطائفة من العراقيين [والوجه] (٣) فيه: أن الفسخَ والطلاقَ متساويان في بتّ الملك ورفعِ النكاح، فلم يبعُد نقلُه من رفعٍ إلى رفع، وليس كذلك الطلاق والظهار.

وهذا خيال لا حاصل له؛ فإن تعطيل الصريح لا وجه له، وفي حمل الخلع على الطلاق تعطيلُه في الفسخ، ويستحيل أن ينفذ الفسخ به، مع وقوع الطلاق، هذا لا سبيل إليه.

فلو [أجراه] (٤) من لا [بصيرة له حيث لم ير لردّ] (٥) الفسخ أثراً، وقال: ينفذ الفسخ والطلاق، قيل له: الفسخ بَيْنٌ، والطلاق لا يقع مع البينونة. فهذا ما أردناه في ذلك.

فإن قيل: النكاح ينفسخ بلفظ [الفسخ] (٦) عند ثبوت الأسباب المقتضية للفسخ،


(١) قوله: "لم يختص التحريم بالنكاح" إشارة إلى أن ما صح في قصة سورة التحريم وسبب نزولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه، في قصة رواها مسلم في صحيحه. واختارها القرطبي في تفسيره. وهو موافق لما اعتمده المؤلف هنا. (راجع القضية في تفسير القرطبي، صحيح مسلم، وغيرهما إن شئت).
(٢) هذا الكلام تفريعٌ على القديم في أن الخلع فسخٌ لا طلاق.
(٣) في الأصل: فالوجه.
(٤) في الأصل: أجرى.
(٥) ما بين المعقفين من تصرف المحقق بدلاً من عبارة الأصل التي جاءت هكذا "يضره له حيث لم يزرِد الفسخ أثراً" كذا تماماً بهذا الرسم وهذا النقط والضبط. والحمد لله. صدق تقديرُنا، فقد وجدناه بعينه في مختصر ابن أبي عصرون، بعد أن حصلنا على هذا الجزء والكتاب ماثل للطبع.
(٦) زيادة اقتضاها السياق.