للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

قال: "ولا يلحق المختلعةَ الطلاقُ ... إلى آخره" (١).

٨٧١٣ - المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدة البينونة؛ فإنها بائنة خارجة عن النكاح، والطلاق حلٌّ للنكاح، وخلاف أبي حنيفة (٢) - مشهور، والرجعية يلحقها الطلاق في عدة الرجعة، وفي صحة مخالعة [الرجعية] (٣) وجهان مشهوران:

أحدهما - أنها تصح، لأن الطلاق من غير عوض يلحقها، فيلحقها بالعوض، وأثر العوض اقتضاء البينونة، وليست [الرجعية بائنة] (٤).

الثاني - أنها لا تبين، ولا يصح الخلع، لأن نص الشافعي دالّ على أن الزوج إذا وطىء الرجعية، التزم مهر مثلها. فيبعد أن يكون بحيث يلتزم الزوج المهر بوطئها ويُلزمها بالخلع العوضَ.

وسنذكر التفصيل في وطء الزوج الرجعية، وتفصيلُ القول في الظهار والإيلاء إذا وُجّها على الرجعية، سيأتي في كتاب الظهار والإيلاءَ إن شاء الله عز وجل.

...


(١) ر. المختصر:٤/ ٥٤.
(٢) ر. تحفة الفقهاء: ١/ ٢٧٦، وفتح القدير: ٤/ ٨١، ٨٢، ومختصر اختلاف العلماء:
٢/ ٤٦٧ - مسألة رقم: ٩٨٤.
(٣) في الأصل: الرجعة.
(٤) في الأصل: الرجعة ثابتة.