للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨٧٤٦ - ولو قالت: طلقني، ولك ألف، فطلقها، ثبت العوض. هذا ظاهر ذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة (١): لا يثبت العوض بهذه الصيغة؛ فإن قولها: [ولك ألف] (٢) إخبارٌ، وليس التزاماً بخلاف قولها: طلقني بألفٍ، أو على ألف، المسألة مشهورة معه.

وكذلك إذا قالت: طلقني ولك عليّ ألف، فمذهبنا ما ذكرناه.

وذكر القاضي في أثناء المسائل وجهاً خرجه من تلقاء نفسه أن هذا لا يكون التزاماً لمال، ثم نظم وجهين: أحدهما - أن المال يثبت، لأن العرف جارٍ باستعمال هذا للفظ على إرادة التزام المال، فقرائنُ المال شاهدةٌ، والغرض من قيود الألفاظ قرائنها الإفهام بها. وقال تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [يوسف: ٧٢] وهذا جرى ي تسمية أجرةٍ أو جعالة في القصة المشهورة.

والوجه الثاني - أن المال لا يثبت بهذه الصلة؛ لأنها ابتداءٌ وليست بناءً على لفظٍ صرِّح به في اقتضاء الإلزام والالتزام، ثم اللفظ الواقعُ ابتداءً صريحٌ في [العلّة] (٣) هذا الذي ذكره وإن [أمكن] (٤) توجيهه، فهو مخالف للنص وما عليه الأصحاب، ثم لظن به أنه لا يطرده فيه إذا قالت: طلقني، ولك عليّ ألف، والعلم عند الله تعالى.

هذا قولنا في الألفاظ التي تصدر من المرأة المستدعية للطلاق.

٨٧٤٧ - فأما الرجل إذا ابتدأ وقال: طلقتك بألف، أو قال: طلقتك على ألف، قوله يستدعي المال، فإن قبلته، قُضي بثبوت البينونة، وإن لم تُجب، ولم تلتزم لمال [لم] (٥) يقع الطلاق.

ولو قال الرجل ابتداءً: طلقتك، أو أنت طالق، ولي عليك ألف، فهذه المسألة


(١) ر. المبسوط: ٦/ ١٨٠، البدائع: ٣/ ١٥٢.
(٢) في الأصل: "ولك علي ألف". وهذه الصورة ستأتي بعد سطور.
(٣) في الأصل: العدّة.
(٤) في الأصل: "أصلن" بهذا الرسم تماماً.
(٥) في الأصل: ولم.