للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يُتلف ما يلتحق بالأموال المحضة، والإعتاق إتلافٌ محض، ولا ينفذ من المبذر التصرفاتُ في المال، ولا يصح منه الاستقلالُ بالنكاح، ويصح النكاح بعبارته إذا أذن الولي، فلو أذن له في [بيعٍ خاص] (١) على حسب المصلحة، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يصح كالنكاح.

والثاني - لا يصح؛ لأن النكاح من حاجته وضرورته، وليس محضَ مال، ولكن وقف على الإذن لما فيه من استحقاق المهر. وأما البيع، فتصرف في المال المحض.

ثم إذا كان طلاق المحجور نافذاً، فلو طلق بمال، نفذ، وصح، قلّ المال أو كثر؛ لأن طلاقه إذا كان ينفذ من غير عوض، فلأن ينفذ مع العوض أولى.

والعبد يطلِّق مجاناً، ولو طلق على مال، صح ونفذ، ودخل المال في ملك المولى قهراً، كما يدخل في ملكه ما [يحتطبه] (٢) العبد وما يصطاده، واختلف الأصحاب فيما يتّهبه العبد من غير إذن المولى، كما تقدم ذكره، والفرق بين الهبة وبين بدل الخلع واضح مذكور في موضعه.

ثم إذا خالع السفيه على مالٍ وحكمنا (٣) بصحته، [لم] (٤) نفرق بين أن يكون البدل المسمى مثلَ مهر المثل، أو أقل منه. ثم ما يأخذه من البدل لا يترك تحت يده [بل] (٥) يلتحق بسائر أمواله، فيمتنع (٦) تصرفه فيه، وإن لم يكن عليه حجرٌ في تحصيل هذا [العوض] (٧) أصلاً ومقدارً، وكذلك إذا احتش، أو احتطب، أو اتّهب، فما يحصل [بهذه] (٨) الجهات باختياره، فالحجر عليه مطرد في جميعه (٩).


(١) في الأصل: في مبيع خص. والمثبت من (ث ٦).
(٢) في الأصل: يخبطه.
(٣) في (ت ٦): وقضينا.
(٤) في الأصل: ولم.
(٥) في الأصل: من. والمثبت من (ت ٦).
(٦) في (ت ٦): ويمتنع.
(٧) في الأصل: الغرض. والمثبت من (ت ٦).
(٨) في الأصل: فهذه.
(٩) (ت ٦): جميعها.