للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العوض؛ والسبب في ذلك أن البدل في النكاح والخلع ليس ركناً، بل هو في حكم الدخيل الذي يستقلّ الفراق دونه.

٨٨٧٩ - ومما يتصل بهذا الفصل نصٌّ نقله القفال عن (الكبير) (١) ونحن ننقله على وجهه، ونذكر كلام الأصحاب فيه، ثم نوضّح المسلك الحقَّ الذي لا سبيل إلى مخالفته، قال: نص في (الكبير) على أن المرأة لو قالت لزوجها: سألتك أن تطلقني ثلاثاًً بألفٍ فطلقتني واحدة، وقال الرجل: بل طلقتك ثلاثاً، كما استدعيتِ. قال الشافعي: إن لم يكن قد طال الفصل، وقع الثلاث، وإن طال الفصل، ومضى ما يبطل (٢) خيار القبول، فالطلقات واقعة بإقرار الزوج، ويتحالفان؛ لأنه يدعي عليها كمال الألف، وهي تقرّ بثلثها، وإذا تحالفا، فالرجوع إلى مهر المثل.

[هذا هو النص، والوجه أن نبين طريق الإشكال في الاتصال، ونذكر ما قال الأصحاب] (٣) في هذا الطرف.

ثم نذكر وجه الإشكال في الانفصال، ونبين ما قيل فيه، ثم ننص على ما هو الحق عندنا.

فأما إذا قرب الزمان ولم يمض ما يفصل الإيجاب عن القبول، فقال الزوج ما قال، والزمان متصل، فالنص يقتضي أن الزوج يستحق المسمّى، ونجعل قوله الصادر منه بمثابة إنشاء الطلاق؛ فإنه لم ينفصل بعدُ الإيجابُ عن القبول، والإنشاءُ ممكن. هذا معنى النص، وظاهرُ الكلام.

ووجه الإشكال فيه أن الزوج إن كان طلّقها قبل هذا القبول طلقةً واحدة، [فقد] (٤) بانت بها، [وإذا بانت] (٥) بواحدة، لم يلحقها بعد الواحدة طلاق، وإن قرب الزمان،


(١) الكبير: ويسمى الجامع الكبير، وهو الأم، وهذا النص موجودٌ في الأم المطبوع: ٥/ ١٩٠.
(٢) (ت ٦): "فليبطل" بدل "ما يبطل".
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من (ت ٦).
(٤) في الأصل: فقبلت.
(٥) زبادة من (ت ٦).