للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يسوغ الاحتجاج به لهذا القول أن المبالغة في تقرير (١) فساد التسمية توجب رفع الإذن من البَيْن، وهذا تورط في مذهب المزني. وإنما يتجه الحكم بوقوع الطلاق لاشتمال قول الوكيل على ما فيه بعض الموافقة. وإذا لم يقدر هذا، كان ذلك استئصالاً للإذن ورفعاً له، ثم هذا القائل إذا لم يجزم القول بالفساد، كان موجَب [ما يؤصّله] (٢) أن ينظر إلى ما رضيت بالتزامه، فإن كان مثلَ مهر المثل أو أكثر، ألزمنا الزوجَ الرضا به، وإن كان أقلّ من مهر المثل، فيثبت عند ذلك للزوج حقٌّ؛ من جهة إخلاف ظنه، ولا معتبر ينظر إليه إلا فوات البضع وإيجاب قيمته، وهذا إيجاب مهر المثل، من غير فساد ولا تقدير خيار وفسخ، ولكن يثبت للزوج حق لم نجد له مأخذاً إلا القيمة، ووجد من المرأة التزامٌ، [فتردّد] (٣) النظر بينهما على ما حكيناه. هذا هو الممكن في توجيه هذا القول.

والقول الأسدُّ الرجوعُ إلى مهر المثل جزماً، من غير تفصيل.

ثم سواء أوجبنا مهر المثل، أو ألزمنا أكثر الأمرين مما سمّت أو مهر المثل، فليس على الوكيل غرم، ولا ضمان؛ فإنه أخرج نفسه من البَيْن، ولم يضف الالتزام إلى نفسه [أصلاً] (٤).

التفريع على القولين:

٨٩٠٣ - إن جزمنا (٥) القول بثبوت مهر المثل، فلا كلام، ويجب تمامه، وإن زاد على ما سماه الوكيل.

وإن فرعنا على القول الثاني وقد سمت المرأة مائة، ومهر المثل مائة وخمسون، وسمى الوكيل مائتين، فالواجب مائة وخمسون، ولو كان مهر المثل تسعين،


(١) عبارة (ت ٦): في تقدير فساد القيمة توجب وقع الإذن.
(٢) في الأصل: ما وصله.
(٣) في الأصل: وتردد.
(٤) زيادة من (ت ٦).
(٥) (ت ٦): جرينا.