(٢) في الأصل: إثبات. (٣) في الأصل: ـحلا. (٤) (ت ٦): التعليق. (٥) في الأصل: وإذا. (٦) (ت ٦): بألف درهم. (٧) في الأصل: فاختار. (٨) الشيخ: المراد به هنا القفال. وهو على خلاف اصطلاحه، فحيثما قال (الشيخ) مطلقاً بغير قيد فهو يعني به الشيخ أبا علي السنجي، والذي سوغ مخالفة هذا الإطلاق هنا هو أن القفال قد سبق له ذكر في الصورة المقابلة لهذه الصورة، وهي: " إذا وكلت المرأة في أن تزوج بمائة فزوجت بخمسين " ويؤيد أنه يعني بالشيخ هنا القفال، أن السبكي في (الأشباه والنظائر) نقل هذه المسألة، وكلامَ إمام الحرمين فيها بنصه، ثم عقب قائلاً: وأظنه يعني بالشيخ -هنا- القفال، ففي كلامه ما يشير إلى ذلك (ر. الأشباه والنظائر: ١/ ٣٦٧). (٩) ساقطة من (ت ٦).