للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المخالفة] (١) في الجنس إعراضٌ بالكلية عما قالت، [والمخالفة] (١) في المقدار [إتيان] (٢) بما ذكرت مع مزيدٍ، كما تقدم.

ومما يجب تجديد العهد به التوكيلُ في النكاح، فإذا وكلت المرأة في أن تُزوَّج بمائة، فزُوِّجت بخمسين، فالذي ذهب إليه القفال أن النكاح لا ينعقد. وقال بعض الأصحاب: ينعقد بمهر المثل، فإن حكمنا بأنه ينعقد، فهذا يطابق الخلع في أصله؛ من حيث إنه لا تندفع البينونة [بخلافٍ] (٣) يجري في العوض.

وإن جرينا على طريقة القفال، احتجنا إلى فرقٍ بين النكاح والخلع، والممكن فيه التعلّق (٤) بغلبة الطلاق وجريانه، وتصحيح فاسده، وتكميل مبعّضه، وتأبيد مؤقته، والنكاح لا يحتمل شيئاً من ذلك؛ [فإذا] (٥) وكل الرجل وكيلاً حتى يقبل له نكاح امرأة بألف (٦) فقبل الوكيل النكاح بألفين، [فاختيار] (٧) الشيخ (٨) أن النكاح لا ينعقد، وقال بعض الأصحاب: ينعقد، والرجوع إلى مهر المثل، والحكم بالانعقاد بعيد (٩) في هذا الطرف.

وقد انتهت المسألة نهايتَها، وبلغت مبلغاً لا مزيد عليه، ولكن ليس من الممكن


(١) في الأصل: والمخالعة.
(٢) في الأصل: إثبات.
(٣) في الأصل: ـحلا.
(٤) (ت ٦): التعليق.
(٥) في الأصل: وإذا.
(٦) (ت ٦): بألف درهم.
(٧) في الأصل: فاختار.
(٨) الشيخ: المراد به هنا القفال. وهو على خلاف اصطلاحه، فحيثما قال (الشيخ) مطلقاً بغير قيد فهو يعني به الشيخ أبا علي السنجي، والذي سوغ مخالفة هذا الإطلاق هنا هو أن القفال قد سبق له ذكر في الصورة المقابلة لهذه الصورة، وهي: " إذا وكلت المرأة في أن تزوج بمائة فزوجت بخمسين " ويؤيد أنه يعني بالشيخ هنا القفال، أن السبكي في (الأشباه والنظائر) نقل هذه المسألة، وكلامَ إمام الحرمين فيها بنصه، ثم عقب قائلاً: وأظنه يعني بالشيخ -هنا- القفال، ففي كلامه ما يشير إلى ذلك (ر. الأشباه والنظائر: ١/ ٣٦٧).
(٩) ساقطة من (ت ٦).