(٢) ت ٦: طلقها الزوج ولا بدعة أو القاضي. (٣) قوله: "متفق عليه": هذا فيما إذا طلق القاضي على المولي، أما إذا طلق هو في الحيض فقد قال الرافعي: "وكان يجوز أن يقال: هو بدعي؛ لأنه بالإيذاء والإضرار أحوجها إلى الطلب، وهو غير ملجأ إلى الطلاق، بل هو يتمكن من أن يفيء إليها، والمطلوب أحد الأمرين من الفيئة أو الطلاق؛ فلا ضرورة له إلى الطلاق في الحيض، (ر. الشرح الكبير: ٨/ ٤٨٣) وبمثله قال النووي في الروضة: ٨/ ٤. (٤) ر. المختصر: ٤/ ٦٩. (٥) حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، ح ٢١٧٨، ورواه ابن ماجه أيضاً: كتاب الطلاق، ح ٢٠١٨، بدون زيادة "وأحبها إليه العتاق"، ولكن رواه الدارقطني في سننه بهذه الزيادة، بلفظ: ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق، ولا شيئاً أبغض إليه من الطلاق (ر. سنن الدارقطني: ٤/ ٣٥ رقم ٩٤) وانظر (تلخيص الحبير: ٣/ ٤١٧ ح ١٧٢٥).