للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي نقله المزني- أنه لا يجوز المسح عليه.

والثاني -وهو الذي نصّ عليه في القديم- أنه يجوز المسح عليه، وهو مذهب المزني.

فأما وجه قول المنع، فهو أن الخف بدل عن القدم، فيقع الجرموق بدلاً عن الخف، وليس للبدل في الطهارات بدل. على أن الرخص لا يعدّى بها مواقعها.

واحتج المزني بأن قال: "إنما جاز المسح على الخف مِرْفقاً (١) للمتردد في سفره وفي المسح على الجرموقين مَرفق ظاهر" (٢).

فنقول: هذا المِرفق تمس الحاجة إليه نادراً، فكان كالقفازين؛ فإن المسافر تشتد حاجته إليهما في شدة البرد، ثم لا يمسح عليهما. وأما الخف، فالحاجة إليه عامة ظاهرة، في حق المقيم والمسافر، ثم لا يعسر إدخال اليد تحت الجرموق ومسحُ الخف، وغسلُ الرجل في الخف عسر جدّاً.

التفريع:

٤١٥ - إن قلنا: لا يجوز المسح على الجرموقين، نزعهما -[أو] (٣) أدخل يده تحتهما- ومسح على الخفين.

وإن قلنا: يجوز المسح على الجرموقين، فقد ذكر ابن سريج في تنزيلهما ومحلّهما ثلاثةَ أوجهٍ: أحدها - أنه بدل عن الخف، والخف بدل عن القدم، فهو بدل البدل.

والثاني - أنهما بمثابة الخف، والخف بمثابة اللفاف، فالجرموق بدل عن القدم.

والثالث - أن الخف والجرموق بمثابة ملبوسٍ واحد، وكان الجرموق ظهارةٌ، والخف بطانة.

وهذه التقديرات محتملة، لا حاجة إلى توجيهها.

٤١٦ - ونحن نفرع على (٤) جواز المسح على الجرموقين أمرين: أحدهما - اللبس على الحدث. والثاني - النزع.


(١) بفتح الميم وكسرها (معجم).
(٢) ر. المختصر: ١/ ٤٩.
(٣) في الأصل: وأدخل، وهذا تقدير منا، صدقته (م).
(٤) في الأصل: نفرع عليها على جواز المسح.