للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنفي، وفيه بيان تعليق الطلاق على التطليق، وعلى وقوع الطلاق، والفرق بين الممسوسة وغير الممسوسة.

فإذا قال لامرأته: "إن طلقتك، فأنت طالق" أوقال: "إذا طلقتك، فأنت طالق، أو متى طلقتك، أو [متى ما] (١) طلقتك"، فإن كانت مدخولاً بها فطلقها، طلقت بالتنجيز، وطلقت بالتعليق، فتلحقها طلقتان. ثم هذه الألفاظ لا تقتضي فوراً، فمهما (٢) طلقها، لحقها [طلاقان] (٣): [طلاقٌ] (٤) بحكم التعليق الماضي، وانتجز ما نجزه.

ولو قال: (إن) طلقتك أو (إذا) أو (متى)، أو (متى ما) طلقتك، فأنت طالق. [فهذه] (٥) الألفاظ لا تقتضي قط بداراً، وكذلك إذا أضيفت إلى دخول الدار وغيرها من الصفات.

وإن أضيفت إلى ما يقتضي عوضاً [، فإن] (٦) و (إذا) يحملان على الفور، فإذا قال: (إن) أعطيتني ألفاً [أو إذا] (٧) أعطيتني ألفاً، فهذا يقتضي الفور، كما قدّمناه في أصول الخلع.

فأما (متى) و (متى ما) و (مهما)، فإنها لا تقتضي الفور، وإن قرنت بطلب العوض.

هذا أصل المذهب، وقد مهدناه في الخلع.

والفقهُ المتبع في هذه الأبواب أنّ (متى)، و (متى ما) (٨)، و (مهما) بمثابة


(١) في الأصل: (وميتما) وهو تحريف واضح.
(٢) مهما بمعنى إذا.
(٣) في الأصل: طلاقاً (بالنصب).
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: وهذه.
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) في الأصل: وإذا.
(٨) في الأصل وميتما: كذا يرسم (متى ما). ولعله أراد وصل (متى) مع (ما)، فرسم الألف =