(١) حديث مقسم عن ابن عباس رواه أصحاب السنن، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم. وهو ضعيف كما حكم عليه إِمام الحرمين؛ إِذ قال ابن الصلاح في مشكلات الوسيط: " الحديث ضعيف من أصله، لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإِنما هو موقوف على ابن عباس " ثم أشار إِلى تصحيح الحاكم له، فقال: ولا التفات إِلى ذلك منه؛ فإنه خلاف قول غيره من أئمة الحديث، وهو معروف بالتساهل في مثل ذلك. ا. هـ وقد تبع النوويُّ ابنَ الصلاح فقال: " هو ضعيف باتفاق الحفاظ، وأنكروا على الحاكم قوله: إِنه حديث صحيح. وقد قال الشافعي: هذا حديث لا يثبت مثله " ا. هـ أما الحافظ في التلخيص، فبعد أن أشار إِلى روايات الحديث بطرقه المختلفة، وإِلى من صححه، قال: "الخلاصة: أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم". (ر. أبو داود: الطهارة، باب في إتيان الحائض، ح ٢٦٤، الترمذي: الطهارة، باب ما جاء في الكفارة، ح ١٣٦، والنسائي: الحيض والاستحاضة، باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى، ح ٣٧٠، ابن ماجة: الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضاً، ح ٦٤٠، مشكل الوسيط لابن الصلاح، والتنقيح للنووي - كلاهما بهامش الوسيط: ١/ ٤١٥، ٤١٦، التلخيص: ١/ ٢٩١ - ٢٩٣ ح ٢٢٨). هذا وقد خالف حكمَ هؤلاء الأئمة الشيخُ أحمد شاكر، والألباني فصححاه. (ر. مسند أحمد: ١/ ٢٧٢ ح ٢٤٥٨ (الشيخ شاكر)، وصحاح السنن للألباني). قلت، (عبد العظيم): فكيف يُقال عن إِمام الحرمين: إِنه لم يكن يدري الحديث متناً ولا إِسناداً؟.