للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجات مرتبط باختيارالزوج، فإذا اختار أربعاً، تبيّنا أن صواحباتهن اندفعن بالإسلام، وتبيّن لنا ذلك آخراً مستنداً إلى الأول.

والقائل الثاني يقول: إيقاع الطلاق من غير محلٍّ محال، ولكن قول الزوج: إحداكما طالق جزمٌ منه في الإيقاع، فاقتضى إيقاع الحيلولة؛ فإن الطلاق -وإن لم يتم - صدر صدوراً لا يرد، فلم يستقل ليقع، ولم يتعلق لينتظر متعلقه، فكان مقتضاه إلزام الزوج إتمامَه ولو بعد حين، فإذا أتمه إذ ذاك وقع الطلاق، فكأنه أوجب الطلاق، ولم يوقعه، وأبو حنيفة (١) يصير إلى أن اللّعان يوجب الفراق ولا يوقعه، والإيلاء عنده (٢) يوقع الفراق عند انقضاء المدة، وعندنا يوجبه إذا امتنع من الفيئة، وإبهام الطلاق فيما نحن فيه لا يوقع الفراق، ولكنه [فوق] (٣) الإيلاء، فيوقع الحيلولة

ويلزم الإتمام.

والفقيهُ من يطلب في كل موضع ما يليق به، وقد اجتمع في هذه المسألة تنجيزٌ، فعسر ردّه، ولم يصادف محلاًّ متعيناً نُطقاً وعقداً، فمست الحاجة، إلى التعيين إذا (٤) لم يجر التعيين أولاً، ثم كان الطلاق مفتقراً إلى التعيين غيرَ معلق به، فنشأ منه الخلاف في أنه واقعٌ أو واجب الوقوع.

هذا حقيقة الوجهين في وضعهما.

٩٢٢٢ - ويتم الغرض والبيان بالتفريع، فنقول أولاً: إذا أبهم الطلقة، ولم ينو واحدة، فلا دعوى للزوجات، بخلاف ما لو أطلق اللفظ ونوى بقلبه، فإن للزوجات الدّعوى على الزوج: كل تدّعي أنك عنيتني-على ما سنذكر [في] (٥) فصل التداعي والخلاف.


(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٥٠٥ مسألة ١٠٥٠، مختصر الطحاوي: ٢١٥، المبسوط ٧/ ١٩، ٤٣.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٣ مسألة ٩٩٨، رؤوس المسائل: ٤٢٣ مسألة ٢٩٥، المبسوط: ٧/ ٢٠.
(٣) في الأصل: فوت. وهو تصحيف أجهدنا أياماً حتى ألهمنا الله صوابه.
(٤) إذا: بمعنى (إذْ).
(٥) زيادة لإيضاح العبارة.