للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاتصال؛ فإنه المرعيُّ، ولا نظر إلى الوقت؛ فإنها لو توضأت على هذا الوجه بعد الزوال، وأخرت إقامة الصلاة قليلاً، لم يجز، فالاعتبار بالاتصال والانفصال.

وهذا بعيد جداًً، والأصح القطعُ بأنها لا تقدِّم الوضوءَ على وقت الفريضة قياساً على التيمم، ثم هي على وجهٍ مأمورة بمزيد احتياط في رعاية الاتصال، لا يؤاخذ به المتيمم، وطهارة التيمم وطَهارة المستحاضة طهارتا ضرورةٍ، فمقتضى المذهب اشتراط إيقاعهما بعد فرضئة الصلاة.

٤٥٤ - وإذا انتهى الكلام إلى ذلك، نذكر خلافاً ذكره العراقيون في طهارة صاحب الرفاهية، وأنها متى تجب؟ قالوا: من أئمتنا من قال: لا تجب إلا عند وجوب الصلاة؛ فإنها تجب لأجل الصلاة، ولا تجب مقصودة في نفسها.

ومنهم من قال: إنها تجب عند الحدث وجوباً موسعاً، وصححوا ذلك (١)، ووجهوه بأنها عبادة بدنية وقياس العبادات البدنية ألا يؤتى بها قبل وجوبها، وإنما تُقدم العبادات المالية قبل وقت الوجوب، كالزكاة والكفارة، على تفصيلِ مشهور.

وليست طهارة الحدث في هذا، كإزالة النجاسة، فإن الغرض منها ألا تكون النجاسة، وليست [الإزالة] (٢) معنيةً بالأمر.

فرع:

٤٥٥ - ذكرنا ما يتعلق بتجديد الوضوء، واعتبار وقته في حق من استمر حدثه ودام.

ونحن نذكر الآن ما يتعلّق بزالة النجاسة.

فالمستحاضة مأمورة بأن تغسل نفسها وتتلجم وتستثفر، وتُحكم الشِّداد جهدها،


(١) الإِشارة إِلى القول بأنها لا تجب إِلا عند وجوب الصلاة، وقال أبو محمد والد الإِمام في كتابه (الفروق): "أجمع العلماء أنه لا يجب الوضوء ولا الغسل حتى يدخل وقت الصلاة" وعلق النووي قائلا: "وهذا ليس مخالفاً لما ذكر من حكاية الخلاف في وقت الوجوب؛ لأن مراده: لا يكلف بالفعل والله أعلم" ا. هـ. ملخصاً (ر. المجموع: ١/ ٤٦٦).
(٢) في الأصل: النجاسة. وقد علق على هذه التفرقة بين طهارة الحدث اِزالة النجاسة الإِمام ابن أبي عصرون في مختصره للنهاية قائلا: "قلتُ: لا فرق بينهما؛ فإنه لا يجب اجتناب النجاسة إِلا في الصلاة" (ر. مختصر النهاية: ١/ورقة ١٩٣).