للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض العلماء: جَمْعُ الطلاق مما لا يحبّه الله تعالى. والرجلُ إن لم يكن ممنوعاً عنه قولاً صريحاًً، فلعل الغرض من إثبات التحليل أن ينكف الرجل عن تطليق التي يضمر معاودتها ثلاثاًً، حَذَراً من التحليل الذي يشتد وقعه على كل ذي غَيْرة من الرجال.

٩٣٧٨ - ثم الكلام يقع في فصول: أحدها - القول في الجهة التي يشترط حصول الوطء فيها، فنقول: إذا طلق الرجل زوجته الأمةَ ثلاثاًً، فوطئها مولاها بملك اليمين، لم يحصل التحليل به وفاقاً، والمرعيُّ حصول الوطء في الجهة الكاملة الموضوعة للوطء التي وقع الطلاق فيها.

ولو نكحت المطلَّقة ثلاثاً نكاح شبهةٍ، وحصل الوطء على ظن التحليل، ففي حصول التحليل قولان: أظهرهما - أنه لا يحصل؛ فإنه لم يقع في نكاح، ولا معوّل على الظن المخالف للحقيقة.

وهذا كما أن الإحصان لا يحصل بالوطء في النكاح الفاسد.

والقول الثاني: إن التحليل يحصل، لأن النكاح الفاسد ملحق بالصحيح في معظم الأحكام، والمعنى الذي ذكرناه [فيه] (١) متعلِّقاً بالغَيْرة يحصل به، وليس التحليل كالإحصان؛ فإن الوطء في الإحصان [ركنٌ في إفادة كمال التمتع] (٢) يُنتج التعرض للعقوبة الكبرى، فلئن وُقف على التحقيق، لم يبعد.

ثم إذا فرعنا على القول الضعيف، فلو وُطئت تلك المرأة بشبهة، من غير فرض جريان صورة النكاح، فقد اختلف جواب الأئمة، فالذي اختاره المحققون أن التحليل لا يحصل به؛ فإنه لم يجر فيما يسمى نكاحاً.


= البخاري: الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، ح ٤٩٦٠، مسلم: النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ح ١٤٣٣).
(١) ساقطة من الأصل، وفي ت ٢: منه. والمثبت تصرّف من المحقق.
(٢) في الأصل: "ركن في إفادة كماله في المستمتع" وفي ت ٢: "يكن في إفادة كمال في المستمتع" والمثبت تصرّفٌ منا استئناساً بعبارة ابن أبي عصرون. (صفوة المذهب: جزء ٥ ورقة: ٦١ يمين).