للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما الحكم، فقد قال الشافعي رضي الله عنه: لا يحصل التحليل بالوطء في زمان الردة ولا بوطء الرجعية، فإن هذا وطءٌ في ملك مختل.

قال المحققون: إن حكمنا بأن الوطء في النكاح الفاسد يفيد التحليل، فلا شك أن الوطء في الردة ووطء الرجعية يفيد التحليل، وإن حكمنا بأن الوطء في نكاح الشبهة لا يفيد التحليل، فلا شك أن الردة لو دامت حتى انقضت العدة، لم يفد التحليل، وإن زالت الردة قبل انقضاء العدة، فالمسألة -حيث انتهينا إليه- محتملة أيضاًً، وليس الوطء في هذا كالرجعة مع الردة؛ فإن الرجعة في حكم عقد يَفْسُد ويصح، فيجوز أن يتخلّف عنه شرط الصحة، وأما الوطء، فقد بان جريانه في صلب النكاح، ولا يتطرق إليه وقفٌ وامتناعٌ بسببه؛ فإن ذلك يليق بالعقود. نعم، وطء الرجعية قد يفرض في محلّه (١) ضعف، فإن الطلاق يزيل الملك على رأي الأصحاب.

والمذهب الذي عليه التعويل أن الوطء يوجب المهرَ، راجعها أو لم يراجعها، والرأي في ذلك أن يَتْبع ما نحن فيه المهرَ، فإن لم يراجعها، ثبت المهر ولا تحليل، وإن راجعها، ففي المهر خلافٌ، وفي التحليل احتمال.

وكل هذا إذا لم نجعل الوطء في نكاح الشبهة محللاً، [ولكن] (٢) [إذا جعلنا الوطء في نكاح الشبهة محللاً] (٢) فالوجه ألا نجعله محللاً في الردة إذا دامت، فإن المرتد على اعتقاد استدامته، والله أعلم.

وقد يرد على هذا أن الحد مدفوع عنه في الرأي الظاهر.

٩٣٨٢ - ثم قال الشافعي: "ولو ذكرت أنها نكحت نكاحاً صحيحاً ... إلى آخره" (٣).

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاًً، فانسرحت ذاكرةً أنها تنكِح وتسعى في تحليل نفسها،


(١) في ت ٢: مثله.
(٢) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، والمثبت في رقم (٢) تصرف منا مكان عبارة غير مقروءة في (ت ٢) وأما رقم (٣) فهو مأخوذ من ت ٢.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ٩٣.