للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأصح القول الجديد، وفيه (١) تبقية مُوجَب اليمين وإثباتُ حكم الطلاق عند الامتناع؛ من جهة إظهار الضرار، فلا تناقض بين الحكمين.

٩٣٩٠ - وذكر القاضي رحمه الله في توجيه القول القديم التعلقَ بقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] واستنبط منه أن المولي إذا فاء، أدركه صفح الشرع وعفوهُ، وهذا يشعر بانتفاء الغُرم، ثم تصرّف (٢) على موجب هذا الاستدلال، فقال: الفيئةُ (٣) مذكورة بعد مضي المدة، فيجري القولان في انتفاء الكفارة في الوطء الجاري بعد انقضاء المدة؛ فإنا نتبع النص (٤) في توجيه أحد القولين، حتى إذا فرضت الفيئة في الأربعة الأشهر قبل انقضائها، فالظاهر وجوب الكفارة؛ فإن هذه الفيئة لا ذكر لها في القرآن، ولا متعلق عنده في توجيه نفي (٥) الكفارة إلا ظاهر الآية، ثم استقر كلامه على أن نذكر في الفيئة بعد المدة قولين ونذكر في الفيئة دون المدة قولين، والصورة الأخيرة أولى بوجوب الكفارة.

وهذا ترتيب رآه (٦)، وبناه على التوجيه بظاهر القرآن، وليس بذاك (٧)، فليس في القرآن ما يوجب نفي الكفارة، وإنما المقصود من قوله: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] أن الفيئة لا تَحْرُم باليمين على الامتناع منها، وقد يخطر للمؤمن المعظِّم اعتقادُ تحريم الفيئة. وقد صار إلى ذلك أبو حنيفة (٨)، فالآية بظاهرها تدل على نفي الحرج والتحريم عن الفيئة، ثم لو (٩) صح ما تخيله القاضي ففي الفيئة في الأشهر قطع الضرار، فإذا كان يستحق المطالَب في التضييق عليه التخفيفَ، فابتداره تدارك الأمر


(١) ت ٢: وفي.
(٢) ت ٢: ثم يضرب.
(٣) ت ٢: العلة.
(٤) ت ٢: البصر.
(٥) ت ٢: بين.
(٦) ت ٢: وهذا ترتيب رأيناه على التوجيه.
(٧) ت ٢: كذلك.
(٨) ر. مختصر الطحاوي: ٢٠٧، المبسوط: ٧/ ١٩، فتح القدير: ٤/ ٤٢.
(٩) ت ٢: ثم صح ما تخيله القاضي.