للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيبعد (١) التزامه، وما يقتضيه قياس قول الأصحاب أنه لو نذر أن يصرف زكاته إلى أشخاصٍ من الأصناف يلزمه الوفاء، فإن طردوا القياس فيه، كان بعيداً، وإن سلّموا أنه لا يجب ذلك، فلا فرق بين تعيين العبد لعتاقةٍ مستحقةٍ قبلُ (٢) وبين تعيين أشخاص من أصنافِ الزكاة. وقد قال القاضي: إذا عين مساكين لصرف زكاته وصدقاته إليهم، لزمه الوفاء بذلك، قياساً على ما لو عيّن [عبداً لصرف] (٣) العتق المستحَق إليه.

والقولُ الكامل فيه أن التعيين ليس من القربات الملتزَمة المقصودة بالنذر، ولا قربة في تعيين سالم عن غانم.

قال المزني: الأشبه بقول الشافعي أنه لا يجب الوفاء بالتعيين، واستدلّ باليوم (٤) في الصوم، كما ذكرناه، وهذا الذي ذكرناه أورده على صيغة التخريج (٥) على المذهب، ويجب عندي عدُّ مثلَ ذلك من متن المذهب؛ فإن تخريجه على قياس الشافعي أولى من تخريج غيره.

هذا بيان المذهب نقلاً، وتخريجاً، وتنبيهاً على الإشكال، وهذا بيان الأصل الذي رأينا تقديمه.

٩٤١٥ - عاد بنا الكلام إلى مسائل الكتاب المتعلقة بالمقصود.

فإذا قال: إن قربتك، فعبدي حر عن ظهاري، وكان ثبت الظهار وتقدم، فهو مولٍ، فإذا مضت أربعة أشهر، توجهت عليه الطَّلبة؛ فإن فاء، حصل العتق، وسنتكلم في وقوعه عن الظهار في آخر الفصل، عند نجاز غرض الإيلاء، وإنما جعلناه


(١) قال ابن أبي عصرون: لا بُعْد فيه؛ فإن غرض العبد هو تحصيل الحرية، وهو نفس القربة (صفوة المذهب: ٥ ورقة: ٧١ يمين).
(٢) ت ٢: مستحقة قد وهى تعيين أشخاص ... (وهذا من أقبح وأبشع التصحيف).
(٣) في الأصل، وكذا في (ت ٢): "قياساً على ما لو عين عند الصّرف العتق" هكذا في النسختين بوضع علامة (الشدّة) على الصاد، وبنقطة واضحة على النون في (عند). وهذا من التحريف الذي لا يكاد يدرك.
(٤) ت ٢: واستندت باليوم والصوم.
(٥) ت ٢: التحريم.