للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩٤٧٢ - ثم قال: "ولو كان بينها وبينه مسيرة أربعة أشهر ... إلى آخره" (١).

إذا غاب المولي، وكان بينه وبين المرأة مسيرةَ أربعة أشهر، وكان مع الزوج وكيل من جهة المرأة بالخصومة، فلما انقضت (٢) أربعةُ أشهر والغيبةُ مانع فيه، فإنه أنشأها إذا (٣) غاب عنها، فالزوج مطالب بالفيئة باللسان عند مسألة (٤) الوكيل، فإن فاء باللسان، وأخذ في المسير نحوها، فذاك، وإن لم يأخذ في السير حتى مضى زمان الإمكان، فالحاكم يطلّق عليه -على القول الجديد- بمسألة (٤) الوكيل، أو يضيق الأمر عليه حتى يطلق بنفسه على القول الآخر.

وإذا انقضى زمان الإمكان وتوجّه الطلب من الوكيل، فقال الزوج: أبتدىء الآن في المسير (٥)، فلا يَلتفت إلى قوله ويَحبسه، أو يُطلِّق عليه.

وقد نجز الكلام في الفصلين: فصل الموانع، وفصل المطالبة، وأدرجنا في أثناء ما ذكرناه مسائل من الباب وتنبيهاتٍ على غلطات المزني في النقل.

٩٤٧٣ - وكان شيخي يقول: الصوم منها لا يقطع المدّة، ولا يمنع الاحتساب.

وهذا فيه نظر، فإن كانت تصوم تطوعاً، فالأمر كذلك؛ فإن الزوج يغشاها ولا يبالي بصومها، وإن كانت تصوم الفرض في رمضان وهو من الأشهر، فهو محسوب؛ فإن في الليالي مقنعاً، ولا بدّ لها من الصوم.

ولو كان عليها قضاء، والقضاء على التأخير، فإذا أرادت تعجيله من غير إذن الزوج، فهل لها ذلك؟ فعلى خلافٍ بين الأصحاب، وكذلك لو أرادت المرأة إقامة الصلاة في أول الوقت، والرجل يبغي منها مستمتعاً في ذلك الوقت، ففي المسألة اختلاف.


(١) ر. المختصر: ٤/ ١٠٨.
(٢) ت ٢: انقطعت.
(٣) إذا بمعنى (إذْ).
(٤) مسألة الوكيل: المراد سؤال الوكيل وطلبه للفيئة.
(٥) أي المسير نحوها للفيئة.