للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما ذهب إليه أبو حنيفة (١)، وهذا على نهاية البعد، ولم أره إلا له، ولم أذكر هذا في أثناء الكلام؛ حتى لا يُعتد به.

فرع:

٩٤٩٥ - إذا آلى الرجل عن امرأته، فلما انقضت المدة، زعم أنه عاجز عنّين، فالذي ذهب إليه الأصحاب أنا نضرب له المدة، ثم نحكم بعد انقضائها حُكْمَنا في العنة.

وحكى العراقيون وجهاً غريباً أنه لا يقبل ذلك منه، وتطلق عليه زوجته على قولٍ أو نحبسه إن لم يطلق، وليس كما لو ظهر به مرض يغلب على الظن عجزه بسببه، وهذا الوجه لا اعتداد به، وقد نقله العراقيون ثم زيّفوه والله الموفق للصواب.

...


(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٧ مسألة ٩٦١، مختصر الطحاوي: ٢٠٣، طريقة الخلاف ١١٦ مسألة ٤٨.