للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون (١) مولياً؛ فإن اسم البعض صالح للفرج، فأما إذا ذكر جزءاً شائعاً؛ فقال: والله لا أجامع نصفك، قال الشيخ أبو علي: لا يكون مولياً إذا قصد الإشاعة، فإن اليمين (٢) ليست مفهومةً على الشيوع في النصف.

هذا ما ذكره الشيخ، وفيه فضل نظر، فنقول: إن أراد بالنصف أسافلها، فهو كما لو ذكر البعضَ وأراد به الفرجَ، وإن زعم أنه أراد بالنصف النصفَ الشائع حقاً، فالذي ذكره الشيخ: أن هذا ليس بإيلاء، أما أن نجعله صريحاًً، فلما ذكره وجهٌ (٣)؛ فإن لفظ المجامعة مستعار في الأصل، وُضِع كنايةً، وإلا فهو من المضامّة التي تناقض المفارقة، ثم استفاضت وشاعت حتى التحقت بالصرائح، وشرط كون هذا اللفظ صريحاًً أن يستعمل على المعهود والمعتاد، فإن لم يستعمل كذلك، لم يكن مشعراً بالمعنى وضعاً ولا عرفاً ٤)، وهذا تعليل [قولنا] (٥): إن هذا ليس بصريح.

وإن أراد أنه لو نوى بالجماع المقصودَ المحقق (٦) وأضافه إلى النصف الشائع، فلا يكون مولياً، فهذا قد يتطرق إليه وجه في الاحتمال؛ فإنه إذا نوى بقلبه المقصودَ، صار ذلك المعنى كالطلاق، ثم الطلاقُ لا يصح اعتقاد وقوفه على النصف الشائع، غيرَ أنه يتعداه ويثبت في الجميع، فلو قيل بهذا في الإيلاء، لم يكن بعيداً.

ويجوز أن يقال: الجماع معنى معلوم لا [يعقل] (٧) إضافته إلى الجزء (٨) الشائع،


(١) (ت ٢): فنوى بذلك البعض فرجها أثم فيكون مولياً.
(٢) (ت ٢): فإن المسألة ليست مفهومة.
(٣) في العبارة شيء من الغموض، ولعل المعنى: أنا إن جعلنا لفظ الجماع صريحاً، فيكون لما ذكره الشيخ وجهٌ، فإن لفظ الجماع ليس صريحاًً وضعاً، ولكنه صار صريحاًً بالشيوع والاستفاضة، وشرط كونه صريحاً أن يستعمل على المعهود والمعتاد، كأن يقول والله لا أجامعك، أما إذا استعمل على نحوٍ غير ذلك، كأن يقول: والله لا أجامع نصفك، فهنا يتوجه قول الشيخ أبي علي: أنه ليس بإيلاء. والله أعلم.
(٤) (ت ٢): صرفاً وعرفاً.
(٥) زيادة من (ت ٢).
(٦) (ت ٢): التحق.
(٧) في الأصل: يغفل. والمثبت من (ت ٢).
(٨) (ت ٢): إلى الخمر الشائع.