للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فطردُ (١) ذلك في الشهور على التصوير الأخير لا يعزى إلى من يعد في [أحزاب] (٢) الفقهاء.

هذا تفصيل القول فيه إذا تأخرت الحيضة من غير زيادة ولا نقصان.

٤٩٨ - فأما إذا تأخرت الحيضة وزادت، فلا يتصور أن تتبين الزيادة إلا بتكرر الطهر؛ فإن الحيضة إذا تأخرت، ثم استمر الدم بها متصلاً بها، لم يَبن مقدارُها، فنصوّر الزيادةَ، وتكرُّرَها، ووقوعَها قبل الاستحاضة مرةً واحدةً، ونذكر في كل صورة ما يليق بها.

٤٩٩ - فإذا كانت تحيض خمسةً، وتطهر خمسة وعشرين، فجاءها أول الدور، وكانت ترتقب الحيض فلم تر الدم حتى مضى من أول الدور خمسةُ أيام، ثم رأت الحيض ستة أيام، وطهرت بعد ذلك ثلاثين يوماًً، فقد تكرر الطهر ثلاثين يوماًً مرتين، ورأت الحيض ستة أيام مرة واحدة.

فإن رأت بعد الطهرين ستةَ أيام دماًً، وطهرت بعد ذلك ثلاثين، ثم استمر الدم، فقد رأت الستة مرتين، والطهر ثلاثين ثلاث مرات، فهي مردودة إلى ذلك.

ومن ضرورة تكرر الزيادة في الحيض قبل الاستحاضة أن يتكرر الطهر ثلاث مراتٍ، فإذا اتصلت الاستحاضة، فنحيّضها من أول الدم (٣) ستةَ أيام، ونحكم بالطهر بعده ثلاثين، ثم يعود الحيض ستة، والطهر ثلاثين.

فإن قيل: هذا بيّن على قياس [مذهب] (٤) الجمهور، فما الذي يقتضيه قياس أبي إسحاق المروزي مع غلوّه في الامتناع من تخلية أوائل الأدوار؟ قلنا: لا يجوز أن نقدر


(١) ضبط في (ت ١): فطرَدَ.
(٢) في الأصل: إِلى من يعدُّ فىِ أجواب، وفي: (ت ١): يعد في جواب. وعجيب أن تتفق النسختان على الخطأ في كلمة واحدة. وهو في موضع خرمٍ واسع من (ل).
وما اخترناه هو تعبير إِمام الحرمين في مقامٍ آخر (راجع العبارات المصورة من المخطوطات في نهاية المجلد).
(٣) في (ت ١): الدور
(٤) زيادة من: (ت ١).