للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩٥٧٨ - ونعود الآن إلى موجب (١) الكفارة: فإن قال لمالك العبد القن: "أعتق عبدك عن كفارتي ولك ألف"، أو قال ذلك من غير عوض، فالعتق ينصرف إلى كفارة المستدعي.

ولو قال: أعتق عبدك عن نفسك ولك كذا، فأعتقه عن كفارة نفسه، فإن قلنا: إنه يستحق العوض، فلا ينصرف العتق إلى كفارته؛ إذ من المستحيل أن يقع العتقُ في مقابلة عوض مستحَقاً عن تلك (٢) الجهة، ثم يقع قضاءً [لحق] (٣) الله تعالى.

وإن قلنا: إنه لا يستحق العوض إذا أعتق عن كفارته على استحقاق العوض، لم يقع العتق عن [كفارته] (٤)؛ وذلك أنه وإن لم يقع مستحقاً عن تعويض ثابت، فنيّته فاسدة (٥)؛ من جهة أنه لم يجردها لحق الله، والنية ركن في الكفارة وشرطها أن (٦) تخلُصَ ولا تتردد، هذا ذكره القاضي ولا وجه لتقدير خلافه.

فرع:

٩٥٧٩ - ذكرنا من أصلنا أنه إذا قال: أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضاً، فاعتق عبده، وقع العتق عن المستدعي، قال صاحب التقريب: هل يستحق المعتِق على المستدعي شيئاً؟ فعلى وجهين مبنيين على (٧) ما لو قال: اقضِ دَيْني، ولم يقل بشرط الرجوع عليّ، ثم إذا أثبتنا حق الرجوع، فالمعتق يرجع بقيمة العبد.

ولا ينبغي للفقيه أن يأخذ هذا من [أن] (٨) الهبة هل تقتضي العوض؟ حتى إذا أخذه من هذا الوجه ردّه إلى الخلاف في أن عوض الهبة ماذا؟ فإن هذا المأخذ يقع وراء (٩) الحاجة، ونحن قد صادفنا قبله أصلاً قريباً، فإن العتق حق على المستدعي، فإذا


(١) (ت ٢): مذهب.
(٢) (ت ٢): ملك.
(٣) في الأصل: بحق.
(٤) في الأصل: كفارة، والمثبت من (ت ٢) ومن المختصر.
(٥) وجه فساد نيته أنه لم يبادر بالعتق تكفيراً، وأعتق للعوض المبذول أيضاًً.
(٦) (ت ٢): وشرطها أن لا تخلص.
(٧) (ت ٢): مبنيين على ما قال عني.
(٨) زيادة من المحقق.
(٩) (ت ٢): تقع به الحاجة.