للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يستقل] (١) بأحدهما كالحدِّ يُمَحِّص ويزجر (٢)، ثم يثبت على الكافر زاجراً، وإن لم يكن ممحِّصاً.

وهذا يثبت على مراتب: فالزكاة يظهر قصد الإرفاق بها، ولكنها وظيفة وطريحةٌ للمحاويج على أغنياء المسلمين، فلا تطّرد على الكفار؛ فإنهم بالتزام الجزية، لم يتطوّقوا أن يسدّوا حاجات محاويج المسلمين؛ فلم يخاطَبوا بالزكاة، ولم يطوّقوا تحمّل كَلّ المسلمين، وليست الزكاة متعلقة بجريمة أو ما يجري مجرى الجريمة، بل هي محض حق المال، وهم (٣) بالذمة صانوا أموالهم عن مطالبات الشرع، والكفاراتُ ضاهت الحدود.

هذا وضع المذهب، وعلى الأصحاب تقريره.

ثم لا يصح من الكافر والمرتد إلا إخراج الأموال في الكفارات فحسب، والمرتد تميز عن الكافر الأصلي لما فيه من عُلقة الإسلام، ولهذا تَخْرجُ عن ماله الزكاةُ التي وجبت في الإسلام، على الرأي الظاهر، وقد نقول: تجب الزكاة في ماله إذا لم نحكم بزوال ملكه.

وهذا لا يتصوّر في حق الكافر الأصلي، وإن [شملهما] (٤) الكفر؛ فإن الكافر الأصلي لم يلتزم موجب شَرْعنا في الحقوق المالية، والمرتدُّ سبق منه الالتزام، وقد يطّرد عليه حكمُه، وهذا مع اختلافٍ قدمناه في المرتد في كتاب الزكاة.

٩٥٨٦ - فأنتظم مما ذكرناه أن المرتد على ظاهر المذهب يُخرج الكفارة بالمال، فيُعتق ويُطعم [ولا يصوم] (٥).

ثم قال جمهور الأصحاب: هذا تفريع على قولنا: إن الردة لا توجب زوال الملك (٦)،


(١) في الأصل: يستقبل. والمثبت من (ت ٢).
(٢) (ت ٢): ويؤخر.
(٣) (ت ٢): بل هي محض حق المال وهو في الذمة صائر إلى أموالهم عن مطالبات الشرع.
(٤) في النسختين: شملها.
(٥) في الأصل: ويصوم.
(٦) (ت ٢): المال.