للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغلب في الذي يولد أصمّ؛ فإنه لا ينطق إذا لم يسمع ولا يَفهم [ولا يُفهم] (١).

ومن أجرى القولين في الأخرس طردوا القولين في الأصم الأصلخ (٢)، وهو بعيد، لا يليق بقاعدة الشافعي رضي الله عنه في مراعاة العمل.

ونص الشافعي على من كان يُجن ويُفيق فإعتاقه مجزىء، وهذا ظاهر إن قل زمان الجنون وكثر زمان الإفاقة، فأما إذا كان زمان الجنون أكثر، فما نرى الشافعيَّ يقول ذلك رضي الله عنه، وإن استوى الزمانان في النُّوَب، فظاهر النص الإجزاءُ، وفيه احتمالٌ من طريق المعنى.

٩٥٩١ - والذي نختم الباب به أن النقصان في العمل لم [يُجْره] (٣) الشافعي رضي الله عنه على قياس النقصان (٤) [في] (٥) المالية حيث تُرعى المالية، فإن النقصان وإن قل إذا أثر في المالية، كفى في كونه عيباً، وهاهنا شَرَطَ الظهورَ، كما شرط أبو حنيفةَ الظهورَ في عيب الصداق، والسبب فيما ذكره الشافعي أن الناس أنفسهم يتفاوتون في القوى، ثم لا يشترط أن يكون العبد المعتَق قويّاً ذا مِرّةً، فقد نجد (٦) ذا مرّة ضعيفَ الكسب، ونصادف ضعيفاً قويّ الكسب، وبالجملة لا ضبط، فلو اعتبرنا أدنى النقصان من العمل، لم يكن لائقاً، فهذا الأصل [مما] (٧) نبهنا عليه.

و [أما] (٨) المالية، فإنّ ضبطها هيّن، فاعتُبر ما ينقصها. نعم، النقصان الذي يُتغابن في مثله لا اعتبار به أيضاًً؛ من حيث إنه لا يظهر به المقصود، فالمرعيُّ ظهور الغرض في كل باب على حسب ما يليق به، والهَرِم الذي ظهر عجزه عن العمل، لا يجزىء، والصغر لا يمنع الإجزاء؛ فإنه إلى الزوال.


(١) زيادة من (ت ٢).
(٢) الأصلخ والأصلج بالخاء والجيم بمعنى واحد، وهو الذي ذهب سمعه (المعجم).
(٣) في الأصل: يجزه، و (ت ٢): يجوز.
(٤) (ت ٢): السلطان المالية.
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) (ت ٢): نصادف.
(٧) غير مقروءة بالأصل. وفي (ت ٢): "معنا" والمثبت تقدير من المحقق.
(٨) زيادة من (ت ٢).