(٢) (ت ٢): فإنه يفرض للفراش في التضمخ. (٣) زيادة من المحقق حيث اضطرب نص النسختين معاً، فجاءت نسخة الأصل هكذا: " وهو بديعة الشرع ولا يتفطنون الزوج يصرّح بقذفها على تهمة، والقذف في نفسه كبيرة ... إلخ ". وفي نسخة (ت ٢): "وهو ربعة الشرع ولا يتفطنون الزوج يصرح بقذفها على تهمة ... الخ". (٤) في الأصل: فالطلاق، والمثبت من (ت ٢). (٥) ولا ولد: هذا ترجيح وتأكيد لما آثره للزوج من عدم القذف، فالمفارقة بالطلاق ممكنة، ولا ولد يحتاج لنفيه. (٦) في الأصل: جعل مصدق نفسه، و (ت ٢): جهل يصدق. (٧) العبارة مضطربة لما فيها من سقط وتصحيف. ولعل المعنى: إن الأولى للزوج أن يفارقها بالطلاق، بدلاً من القذف واللعان ما لم يكن هناك ولد، أما أن يلاعن ولا ولد فهذا بعيد عن سرّ الأصل الذي قدمه وبدائع الشرع، ومع أن اللعان جعل سبيلاً للزوج ليصدّق نفسه، فقد كان يتفاقم الأمر لو لم يكن لها وسيلة لدرء الحد ... هذا والله أعلم. (٨) (ت ٢): يتقاحم. (٩) يجشم: من جشم يجشم (باب تعب) الأمرَ إذا تحمله على مشقة (المعجم والمصباح).