للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحد، فلو ماتت المجنونة قبل الإفاقة، قام بطلب الحد من يرثها الحدَّ، وللزوج اللعان لدرء الحد بعد موت الزوجة.

ولو قذفها وهي مجنونة، فموجَب القذف التعزير إذا لم يؤرِّخ الزنا بالإفاقة، فلو ماتت ورث التعزيرَ (١ من يرث الحد، ثم أَمْر اللعان على ما ذكرناه.

٩٦٤٦ - وإذا قذف امرأته الأمة، فطلبُ التعزير ١) إليها دون مولاها؛ لأن التعزير يجب [للاعتداء] (٢) على العِرْض، ولا حق للمولى في عِرض المملوك، وإنما يملك منها ومن العبد ما يعود إلى المالية، والعِرْض والذمة خارجان عن ملك المولى، وعلى هذا قال فقهاؤنا: لو قذف السيد عبده، وجب للعبد على المولى التعزير، لأنه تصرّف فيما ليس له، وكان كما لو قذف مملوكَ الغير، وليس كالقصاص؛ فإن الجناية تَرِد (٣) على الرقبة، وهي معدن المالية.

ويجوز أن يقال: لا يملك العبد طلبَ التعزير من مولاه، ولكن إذا شكاه، قيل له: لا تُؤذه، فإن أبى، كان كما لو زاد على الحدّ في الاستخدام.

والأوجه ما ذكره الأولون.

ولو قذف زوجته الأمةَ، فماتت قبل أن تطلب، فهل لمولاها طلب التعزير بعد موتها؟ فعلى وجهين: أحدهما - ليس له ذلك؛ فإنه لا يخلفها (٤)، وإنما الوارث يخلف موروثه الحرّ بسببٍ أو نسب.

والثاني - له حق الطلب؛ فإنه أخص الناس به، واختصاصُه قطَع سائرَ جهات الاختصاص عنه، حتى قطع اختصاصَه بنفسه، وما الوراثة إلا ضربٌ من الاختصاص.

٩٦٤٧ - وكل ما ذكرناه ينبني على مذهبنا في أن حدّ القذف موروث، وهذا الأصل


(١) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).
(٢) في الأصل: للاعتراض. وفي (ت ٢): للإعراض. والمثبت اختيار من المحقق.
(٣) (ت ٢): تردد على الذمة.
(٤) ت ٢: لا يلحقها.