للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

٩٦٦٣ - قد ذكرنا أن النسب الذي يتعرّض للثبوت في النكاح الصحيح أو الفاسد يُنفى باللعان، فكذلك لو فرض تعرُّض نسب للثبوت بسبب وطء شبهة، فاللعان ينفيه.

فأما النسب الذي يلحق بسبب ملك اليمين، فالمذهب الذي عليه التعويل أنه لا سبيل إلى نفيه باللعان.

وقال أحمد بن حنبل ألا تعجبون من أبي عبد الله، يقول: [يلاعن] (٢) الرجلُ عن أم ولده، فمنهم من قال: أراد مالكاً (٣)، فإنه يُكنَّى بعبد الله، ومنهم من قال: أراد الشافعيَّ (٤)، وأثبت هذا قولاً عنه، وقال: للمَوْلى أن يلاعن عن الأمةِ وأمِّ الولد، فحصل إذاً قولان على رواية أحمد بن حنبل: أحدهما - لا يلاعن [عن الأمة،] وهو المذهب (٥)؛ لأن نص القرآن في الزوجات والأزواج، ولا مجال للقياس.

والذي يجب التنبيه له أن الشافعي في إثبات اللعان بِنَفْي النسب في النكاح الفاسد حاد عن النص (٦) بعض الحَيْد، ولكنه وجَدَ مستمسَكاً قويّاً (٧) في الشبه، مأخوذاً من مثل مسلكه (٨) في إلحاق الشيء بالشيء لكونه في معناه، وأما ملك


(١) في نسخة (ت ٢): (فرع) مكان فصل.
(٢) في الأصل: يقول: عن الرجل أم ولده. (سقط نصف كلمة يلاعن).
(٣) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٩٠ مسألة ١٤٨٠، عيون المجالس: ٣/ ١٣٣٤ مسألة ٩٣١. وحاشية العدوى: ٢/ ٩٩.
(٤) ومنهم من قال: أراد سفيان (الثوري) وضعَّف الروياني هذا قائلاً: روي عن أحمد: " ألا تعجبون من الشافعي " فهذا قطع للتردّد. (ر. الشرح الكبير: ٩/ ٣٧٩).
(٥) عبارة (ت ٢): قولان على رواية أحمد بن حنبل أنه يلاعن عن الأمة وهو المذهب، والمثبت عبارة الأصل بزيادة (عن الأمة) من (ت ٢).
(٦) يقصد بالنص الذي حاد عنه الشافعي نصَّ القرآن، لأن النكاح الفاسد لي بنكاح، ونص القرآن وارد في الأزواج والزوجات.
(٧) ت ٢: قريباً.
(٨) ت ٢: مذهبه.