(٢) في الأصل: يقول: عن الرجل أم ولده. (سقط نصف كلمة يلاعن). (٣) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٩٠ مسألة ١٤٨٠، عيون المجالس: ٣/ ١٣٣٤ مسألة ٩٣١. وحاشية العدوى: ٢/ ٩٩. (٤) ومنهم من قال: أراد سفيان (الثوري) وضعَّف الروياني هذا قائلاً: روي عن أحمد: " ألا تعجبون من الشافعي " فهذا قطع للتردّد. (ر. الشرح الكبير: ٩/ ٣٧٩). (٥) عبارة (ت ٢): قولان على رواية أحمد بن حنبل أنه يلاعن عن الأمة وهو المذهب، والمثبت عبارة الأصل بزيادة (عن الأمة) من (ت ٢). (٦) يقصد بالنص الذي حاد عنه الشافعي نصَّ القرآن، لأن النكاح الفاسد لي بنكاح، ونص القرآن وارد في الأزواج والزوجات. (٧) ت ٢: قريباً. (٨) ت ٢: مذهبه.