للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو أقر بوطئها في ملك اليمين، وادعى استبراءً بعد الإقرار بالوطء، فأتت بالولد لستة أشهر من انقضاء الاستبراء، ولأقلَّ من أربع سنين من وقت الشراء قال ابن الحداد: ينتفي النسب بلا لعان؛ وذلك أن فراش ملك اليمين ثبت بالإقرار بالوطء، وانقطَعَ أثرُ النكاح، ثم انقطع النسب في ملك اليمين بدعوى الاستبراء وإتيان الولد بعد الاستبراء (١) لستة أشهر فصاعداً، وتابع معظمُ الأصحاب ابنَ الحداد.

قال الشيخ أبو علي: من أصحابنا من قال: إذا انتفى النسب لأجل دعوى الاستبراء في ملك اليمين، فيلحَقُ بحكم النكاح إذا أتت به لزمانٍ يُحتَمل أن يكون العُلوق به من النكاح؛ فإن الأمة وإن صارت فراشاً بالوطء، فلا يقوى فراش ملك اليمين على نسخ حكم النكاح السابق بالكلية، والدليل عليه أن من وطىء معتدة بشبهة، فلا نقول: إذا (٢) أمكن إلحاق الولد بالثاني لا نلحقه بالأول، بل يتعرض [ثبوت] (٣) الولد لهما، وهو في مجال القيافة.

وهذا الوجه الذي ذكره الشيخ غريب، والمذهب ما اختاره ابن الحداد.

...


(١) ت ٢: بعد الأربع سنين لستة أشهر.
(٢) ت ٢: فلا نقول: إذا أمكن إلحاق الولد الثاني يلحقه الأول، بل سيتعرض الولد لهما ... إلخ.
(٣) زيادة لإيضاح الكلام.