للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللعان لا يتعلق بغير الزوجة، دل أن وراثة الورثة لا تغير حكماً، ولا تثبت لكلمات اللعان حكمَ التقطع.

فإذا فرض ابتداء اللعان بعد موت الزوجة، فمعتمد اللعان انتفاء الحد من أصله (١)، وليس يتضمن قطع حدٍّ وجب؛ فإن الحد الواجب لا يدرؤه إلا إبراء المستحق، فوضح أن مستند اللعان هذا، وذلك لا يختلف بتبدل المستحِق، فليقع التعويل عليه، وما عداه من الإحواج إلى ابتداء اللعان ظنٌّ من بعض الأصحاب لا يُلحَق بالمذهب.

هذا إذا حصل الموت في أثناء كلم اللعان، وأراد الزوج البناء على الاتصال.

٩٦٧٧ - فأما إذا تخلل [فصلٌ] (٢) فكبف السبيل فيه؟

نُقدم عليه [أصلاً فنقول:] (٣) إن كلماتِ اللعان لو انقطعت بفصولٍ متخِّلَةٍ وِفاقيّة، فهل نحكم بتقطّعها حُكْماً وبطلانِها؛ حتى [نقول] (٤): يجب إعادتُها، أم يجوز البناء [عليها] (٥) والاعتداد بما مضى؟

فيه تردُّدٌ للأصحاب، وكذلك ذُكر هذا التردُّد في أيمان القسامة إذا تخللها فصلٌ بقطع تواصلها.

وتحقيق القول في ذلك أن كَلِم اللعان لا بد منها، والاقتصارُ على بعضها إعراض عن طريق الاتباع؛ حيث لا مسلك إلا الاتباع.

فأما إبدال لفظ الشهادة بغيره، [فقد] (٦) ظن بعض الأصحاب توهينَ الأمر فيه؛


(١) المعنى أن غرض اللعان نفيُ وجوب الحد أصلاً، وليس قطع حدٍّ وجب للزوجة، ثم انتقل إلى ورثتها. فإن الحد إذا وجب لا يدفعه إلا الإبراء من المستحق، فاللعان دافعاً لحدٍّ وَجَبَ، نفيٌ لوجوبه أصلاً. ومن هنا كان وجه البناء على ما مضى من الكلمات إذا ماتت الزوجة.
(٢) في الأصل: فعل.
(٣) ما بين المعقفين زيادة اقتضاها السياق.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: فيها.
(٦) في الأصل: فما. والمثبت من المحقق.