للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا ما أردنا أن نذكره في نفي الحمل.

ثم سيأتي بابٌ في أن نفي الولد على الفور على الأصح من المذهب، ونفيُ الحمل ليس على الفور وفاقاً، لما فيه من التردد. فلئن كنا نحمل تأخير النفي في الولد على الرضا به واستلحاقه، فهذا لا يتجه في الحمل؛ [فإن الرجل ربما يبني الأمرَ] (١) على أن ما يَحسَبه حملاً ليس بحمل، فإذا لم يكن كُفي التعرضَ للشهرة والفضيحة، فلا يتجرّد في التأخير وجهُ الرضا، وهذا لم أر فيه خلافاًً.

٩٦٨٤ - ثم تعرض الشافعي لمحاجّة يطول ذكرها، فقال: " وزعم بعض الناس أن لو جامعها وهو يعلم حملها ... إلى آخره " (٢).

أراد بهذا أبا يوسف؛ فإنه قال: إذا أتت المرأة بولدٍ، أُمهل الزوج في النفي مدة النفاس: أربعين يوماً، وعند أبي حنيفة يُمهل بعد الولادة ثلاثة أيام (٣)، وسيأتي أقوال الشافعي في ذلك، وإنما نَقِم في هذا الفصل مذهبَ من يقدِّر بمدة النفاس، وأطال في هذا كلامه ولسنا له [الآن] (٤).

وذكر محاجة أخرى في ماهيّة اللعان وأنه عقوبة أو حُجة، وتعرض للحبس في اللعان، وقد استقصينا هذه المسالك في (الأساليب).

...


(١) في الأصل: "فإن الرجل بما يبين الأمر". والمثبت من تصرّف المحقق.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ١٦٥.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢١٦، المبسوط: ٧/ ٥٠، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٥٠٢ مسألة ١٠٤٨.
(٤) زيادة لإيضاخ الكلام.