للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكنا أطلقنا قول اللعان وأحلنا تفصيله على هذا الفصل، وقد وفّينا بالموعود، وعلى فضل الله التكلان.

٩٧٦٢ - ثم إن الشافعي رضي الله عنه أخذ يستبعد مذهب أبي حنيفة في ملك اليمين والنكاح ويقول: " لا يُلْحِقُ النسبَ في ملك اليمين مع الإقرار بالوطء، ويُلْحِقُ النسبَ في النكاح مع انتفاء إمكان الوطء، وهذا تناقضٌ بيّن " (١) وقد قررنا ذلك في (الأساليب) (٢) و (المسائل) (٣) والله أعلم.

...


(١) هذا تلخيص ما جاء عن الشافعي في مختصر المزني (ر. المختصر: ٤/ ٢٠١ - ٢٠٤).
(٢) الأساليب: أحد كتب إمام الحرمين في الخلاف، وإنما سمي بذلك لأنه كلما انتقل من قضية خلافية إلى أخرى قال: أسلوب آخر.
(٣) (المسائل): لا شك أنه يريد بها (الدّرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية)؛ فإنها تُبنى على المسائل، حيث (يُعَنْوِن) كلَّ قضية خلافية بقوله: (مسألة) والدّرة بين أيدينا والمسألة منصوصة فيها (آخر مسائل اللعان) والأمل في فضل الله وعونه أن نُخرج القسم الثاني من الدرة ونلحقه بالقسم الأول قريباً، اللهم استجب وحقق أمل عبدك اللاجىء إلى حولك وقوتك، إنك واسع الفضل ونعم المولى، ونعم النصير.