للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " ولو طلقها طاهراً قبل جماع أو بعده، ثم حاضت بعده بطَرْفةٍ، فذلك قرء ... إلى آخره " (١).

٩٧٦٧ - نقول: ثبت من مذهب الصاحب (٢) رضي الله عنه أن القرء هو الطهر، هذا هو الأصح إلى أن نفرع [على] (٣) قول الانتقال.

ثم إذا وقع الطلاق والمرأة في بقيةٍ من الطهر، فإذا حاضت، فهذا قرءٌ كامل في معنى الاعتداد والاحتساب، وإن لم يكن طهراً كاملاً، حتى لو طلّقها وقد بقي من طهرها زمنٌ يسع طرفةَ عين، فإذا حاضت، كان ذلك المقدار قرءاً ولا فرق بين أن يكون جامعها في ذلك الطهر، وبين أن لم يكن جامعها، وإنما يقع الفصل بين أن يجامع وبين ألا يجامع في طلاق السنة والبدعة، كما سبق مفصلاً في موضعه من كتاب الطلاق.

ولو قال لامرأته: أنت طالق مع آخر جزء من طهرك، فالطلاق على القول الجديد الصحيح يصادف الطهر، ولكن لا يستعقب طهراً، بل يتصل وقوع الطلاق بأول الحيض ولا يعتد بذلك؛ فإنه لم يمضِ بعد وقوع الطلاق شيء من الطهر، ثم إذا كان كذلك، فهل نحكم بكون الطلاق بدعياً؛ من حيث إن وقوعه في هذا الوقت يتضمن تطويل العدة، أو نحكم بأنه طلاق سنة لمصادفته طهراً، على شرط أن يُفرض عارياً عن المسيس؟ فيه اختلافٌ قدمته (٤).

ولو قال لامرأته: أنت طالق مع آخر جزء من حيضك، فاتصل الطهر بوقوع الفراق، وقد ذكرنا الاختلاف في أن الطلاق سني أم بدعي (٥)؟


(١) ر. المختصر: ٥/ ٤.
(٢) الصاحب: المراد الشافعي رضي الله عنه.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) قال النووي: "المذهب والمنصوص أنه بدعي" (ر. الروضة: ٨/ ٥).
(٥) قال النووي: "الأصح أنه سني لاستعقابه الشروع في العدة" (السابق نفسه).