للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا أقرت بانقضاء العدة، ومضى من ذلك الوقتِ أربعُ سنين، فلا لحوق بعد ذلك.

فمن أصحابنا من قال: إذا مضت من يوم الفراق أربعُ سنين وثلاثةُ أشهر، حكمنا بزوال الفراش حتى لو إتت بولدٍ بعد ذلك، لم يلحق؛ لأن الظاهر والغالب أن العدة تنقضي بثلاثة أشهر، والحمل لا يمكث في البطن [أكثرَ من] (١) أربع سنين.

وهذا الإنسان تعاظمه ما ذكرنا من لحوق النسب بعد الطلاق إلى عشرين سنة، فصاعداً، ولا معنى للحيْد عن القياس بمثل هذه الترّهات.

٩٨٠٥ - ثم نقل المزني في الكتاب لفظةً ملتبسةً، وذلك أنه قال: " إذا أتت البائنة بولد لأكثرَ من أربع سنين يكون منفياً عنه باللعان " ثم قال: " وهذا غلط: لا يمكن كونه منه موجِبٌ أن لا يحتاج إلى اللعان، ولعل هذا غلط من غير الشافعي " (٢).

وهذا من كلام المزني، ثم استدل على أنه منفي عنه من غير لعان [بأن] (٣) الشافعي قال: " لو قال لامرأته: إذا ولدتِ، فأنت طالق، فولدت ولدين وبينهما ستة أشهر يلحقه الولدُ [الأول] (٤) وتنقضي عدته بالثاني ويكون منفياً عنه بلا لعان " (٥).

قال الأصحاب: ما ذكره المزني صحيح في المعنى، ولكن الغلط جاء من جهة النقل: إمّا منه وإما من غيره، ثم التعليل الذي ذكره ليس بواضح، ولفظه معقّد.


(١) سقط من الأصل.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٣.
(٣) في الأصل: فإن.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) هذا معنى كلام الشافعي الذي نقله المزني، وليس نصه.
ر. المختصر: ٥/ ١٣، وفيه: قال المزني، وقال الشافعي في موضع آخر: "لو قال لامرأته كلما ولدت ولداً فأنت طالق. فولدت ولدين، طلقت بالأول، وحلّت للأزواج بالآخر، ولم نلحق به الآخر؛ لأن طلاقه وقع بولادتها، ثم لم يحدث لها نكاحاً ولا رجعة، ولم يقر به، فيلزمه إقراره، فكان الولد منفياً عنه بلا لعان، وغير ممكن أن يكون في الظاهر منه" ا. هـ.