للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقطعة عن زوجها، وأمرُ الخَلْوة على ما تفصَّل. وإن كانت السفينة صغيرة، واستمكن الزوج من الانتقال إلى السفينة الأخرى، فحقٌّ عليه أن يفعل ذلك.

ومن أحاط علماً بما مهدناه من الأصول، هان عليه درك أطراف هذه المسائل.

٩٨٧٤ - ثم قال الشافعي: " ولو تكارت منزلاً ... إلى آخره " (١).

إذا غاب الزوج ولحقها الطلاقُ، وليس للزوج مسكن تأوي إليه المعتدة، فالقاضي يكتري لها مسكناًً يليق بها من مال الزوج، إن كان يجد له مالاً، وإن رأى الاستقراض عليه، فعل، وإن فوض إلى المرأة الاستقراضَ، جاز، ولا اختصاص لذلك بما نحن فيه، بل هو جارٍ في نفقةِ الزوجة وغيرها، وقدمنا في هرب الجمَّال مثلَ هذا.

ولو شغَرَتْ البقعةُ عن الحاكم، ففيه تفصيلٌ ذكرناه في مسألة الجمَّال (٢)، ولو استقلّت (٣) مع إمكان [مراجعة] (٤) الحاكم، فهذا أيضاً مما سبق تفصيله وسنجمع كلاماً حاوياً في كتاب النفقات -إن شاء الله- ونبين فيه انفصالَ النفقات عن السكنى، وانفصالَهما عن كراء الجمَّال، ونأتي فيه بمجامع، إن شاء الله.

ثم تعرض الأصحاب هاهنا للكلام فيه إذا انقضت مدةٌ لم تتمكن فيها من مال الزوج، فهل يبطل حقها في المدة الماضية من السكنى أم يستقر حقها استقرار نفقة الزوجات؟ وهذا من أصول كتاب النفقات فأوْلى تأخيره إليه.

...


(١) ر. المختصر: ٥/ ٣٤.
(٢) مسألة هروب الجمّال فصلها الإمام في كتاب الإجارة، باب كراء الإبل.
(٣) استقلت: أي استقرضت بنفسها، مع إمكان مراجعة الحاكم.
(٤) في الأصل: واجبة الحاكم.