للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوج تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف [البائنة] (١)، لأن الرجعية في معنى الزوجات يلحقها الطلاق، والإيلاء والظهار، ويجري التوارث بينهما (٢) والبائنة أجنبية لكنها مستبرأة عن النكاح.

والمقصود الثاني - أن الرجعية إذا ارتجعها الزوج ثم طلقها من غير مسيس بعد الرجعة، فإنها تستأنف العدة أم تبني على ما كان منها؟ فيه قولان قدمنا ذكرهما، وكذلك إذا طلق الرجعية في العدة، وأتبع الطلاق الطلاق، ففيه ترتيب مضى وتفريعات بالغة لا نعيد منها شيئاًً. وهذا مضمون الباب.

...


(١) مكان كلمة غير مقروءة بالأصل.
(٢) عبارة الأصل فيها كلمة غير مقروءة وأخرى مقحمة، هكذا: " ويجري التوارث بينهما [ ... الزوج]، والبائنة أجنبية ".