للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا قولنا في مقدار الأدم وجنسِه كلَّ يوم.

١٠٠٩٣ - قال الشافعي: " يشتري لها في الأسبوع رطلَ لحم إن كانت الوظيفة في القوت مداً، وإن كانت الوظيفة مدين اشترى لها في الأسبوع رطلين ... إلى آخره " (١).

قال العراقيون: هذا قاله الشافعي على عادةٍ ألفها في دياره؛ فإن أهل [مصر] (٢) قد يستقلون من اللحم، وإذا فرضت عادة على خلاف ذلك في بعض البلاد، فلا [اقتصار] (٣) على رطل ورطلين، ولكن المتبع العادة، فنقول: أي قدر يليق بنفقةٍ قدرها مُدّ؟ وكيف السبيل والنفقة مدان؟ ويختلف ذلك بالأصقاع والبقاع، وهو قول العراقيين، وهو حسن متجه، وكان شيخي [يحكي] (٤) عن شيخه القفال اتباع الشافعي فيما ذكرناه [من أن المطاعم] (٥) والملابس، تدور على سِدادِ الحاجة، ولا تنتهي إلى النعمة والترفه وانبساط بني الدنيا، والدليل عليه أنه أثبت مُدَّين على الملك العظيم،

وإن كان هذا نزراً وتْحاً (٦) في حق [الموسر في حكم العادات] (٧).

ويجوز للعراقيين أن يقولوا: ذلك تقدير، والتقدير لا يزول عن وضعه، وما يليق بالكفايات يجب الرجوع فيه إلى موجَب العادات.

ومما يجب التنبيه له أن المرأة إذا كانت تتزجَّى بالحَب القفر (٨)، وكانت لا تأتدم، فحقها من الأُدْم لا يسقط، فهذا بمثابة استحقاقها أصل النفقة، ولو كانت قد لا تحتاج إليها في بعض الأحوال.


(١) ر. المختصر: ٥/ ٧٠.
(٢) في الأصل: (الجروم) وفي صفوة المذهب (الحروج). والمثبت من (الشرح الكبير: ١٠/ ٨، والروضة: ٩/ ٤٢).
(٣) سقطت من الأصل.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: في المطاعم والملابس.
(٦) الوتح: مثلثة التاء: القليل التافه (المعجم).
(٧) ما بين المعقفين مكان عبارة الأصل: " المقترن في حكم العالم ".
(٨) أي تتطعم النفقة من الحبوب بغير إدام.